للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرتفع. فإن قصد المرتفعون التكبر بطلت الصلاة، وإن لم يقصدوا ذلك ففي إعادة الصلاة في الوقت قولان. وهكذا قال ابن حبيب في الإمام يصلي في السفينة يقوم قوم معه في مكان وقوم فوق السفينة أن المرتفعين يعيدون في الوقت. ويحتمل أن يريد بالإعادة أنهم لا يرون فعل الإمام.

وقد اختلف قوله في المدونة في الإمام يصلي في المسجد ويصلي قوم فوق المسجد بصلاته فكرهه مرة وأجازه أخرى. وعلة الكراهية بالبعد عن الإمام وتفرقة الصفوف وعدم التحقيق لمشاهدة أفعال الإمام. فعلى هذا يكون الجواز إذا قرب أعلى (١) المسجد من أسفله، فيكون خلاف (٢) في حال. وكذلك كره في [الكتاب] (٣) الصلاة على أبي قبيس (٤) وقعيقعان (٥) بصلاة الإمام في المسجد الحرام (٦).

واختلف الأشياخ في صلاة من فعل ذلك؛ فمنهم من قال: بالصحة، ومنهم من قال: بالبطلان، وهو خلاف في حال. فإن أمكنهم مراعاة فعل الإمام صحت الصلاة، وإن تعذر عليهم ذلك بطلت الصلاة، وهذا يعلم بالمشاهدة.

وكره في الكتاب الصلاة بين يدي الإمام في دور محجورة (٧)، وأجازه إن كان في دور دبر القبلة إذا كانت هناك كوى ينظرون منها إلى أفعال الإمام. وفي هذا تفرقة الصفوف. وقد أجيزت إذا تقارب الموضعان (٨) نحوه كالنهر والطريق الصغير.


(١) في (ق) فوق.
(٢) في (ت) الخلاف.
(٣) ساقط من (ق).
(٤) قال في معجم ما استعجم ٣/ ١٠٤٠: "أبو قبيس الجبل المعلوم بمكة". وهو جبل يطل على الحرم المكي من جهة الصفا والمروة.
(٥) قال في معجم ما استعجم ٣/ ١٠٨٦: "قعيقعان على لفظ تصغير قعقعان جبل بمكة".
(٦) المدونة: ١/ ٨٢.
(٧) أي دور خاصة لا تفتح للعموم.
(٨) في (ت) الصفوف الموضعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>