للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: إن اليسير من القيء لا ينقض الطهارة ولا ينقضها (١) الكثير منه. وهو متفق معنا على أن البول يستوي قليله وكثيره في النقض، والدم يستوي قليله وكثيره في عدم النقض، فألزمه أصحابنا استواء قليل القيء وكثيره في عدم النقض (٢).

فكذلك ألزم المغيرة أن يستوي الإنفاق بعد (٣) الحول قبل الشراء أو بعده في إيجاب (٤) الزكاة، كما يستوي الإنفاق قبل الحول قبل الشراء أو بعده في إسقاط الزكاة.

...

فصل (حكم من تسلّف مالًا فتاجر به فربح)

وإذا تقرر أن حكم الأرباح حكم الأصول فإنما ذلك إذا اشترى بمال يملكه ونقده (٥). فإن تسلف مالاً وليس عنده عوضه (٦) فنقده في سلعة ثم باعها فربح فهل يستقبل به حولاً أو يعد كالمالك له من يوم الشراء؟ في المذهب ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يستقبل به حولاً؛ [كان الذهب كله مسلوفاً] (٧)، أو كان يملك بعضه وتسلف البعض. لكنه إنما يستقبل الحول بما يقابل الذي تسلف، وأما ما يقابل ملكه فيزكيه على حول أصله إن كمل به النصاب. والقول الثاني: أنه يضيف ربح السلف إلى يوم الشراء. والقول الثالث: أنه إن نقد شيئاً من عنده زكى جميع الربح على حول يوم الشراء، وإن لم ينقد


(١) في (ر) ولا ينقضه.
(٢) في (ر) النقض كاستواء في ذلك واستواء البول في نقضه.
(٣) في (ر) قبل.
(٤) في (ر) إسقاط.
(٥) في (ر) ونقد.
(٦) في (ت) عروضه.
(٧) في (ق) كان الذهب كله مستوفاً وفي (ر) ويعد كالمالك له من يوم الشراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>