للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما هو؟ هل هو دفن الآدميين فيكون في هذه الزكاة؟ أو كل مال مجتمع فيكون في هذه الخمس؟ والركاز مأخوذ من ركزت الشيء في الأرض؛ فمن حمله على ما دفنه دافن لم بسم الندرة ركازًا، ومن حمله على كل مال مركوز سماها ركازًا. فأما التفرقة فلأن اليسيرة في حكم التبع للموجود في المعادن.

[(هل يكمل نصاب معدن بمعدن آخر؟)]

وقد قدمنا أنه لا يعتبر فيه الحول، لكن اختلف المذهب هل يجمع [ما يوجد] (١) في معادن مختلفة فيكمل به (٢) النصاب إذ (٣) يعتبر فيه النصاب عندنا؟ أو لا يجمع؟ في المذهب قولان. ولا خلاف أنه لا يجمع ما أخذ من معدن واحد ثم انقطع ثم أدرك نيلاً آخر، فهذا لأنه إذا انقطع صار الموجود منه كمعدن ثان (٤)، ولم يجتمعا في حين الأخذ. والنظر هاهنا في المال الحولي (٥). فمن نفى الجمع في المعدنين قاسه على نفيه في المعدن ينقطع نيله ثم يوجد نيل آخر، ومن أتبعه نظر إلى حصول النيلين (٦) في وقت واحد، والالتفات (٧) إلى ملك ما يكون به غنيًا (٨) من هذا المال.

وإن أخذ من معدن واحد ذهبًا وفضة واتفق ذلك، فذكر ابن الجلاب أنه يضاف أحدهما إلى الآخر فيكمل به النصاب. وأجراه أبو الوليد الباجي على الخلاف في ضم ما يوجد في أحد المعدنين إلى الآخر. ولا شك في صحة تخريجه إذا كان الأخذ في وقت واحد، وأما إن كان في وقتين فيكون بمنزلة المعدن إذا انقطع نيله.


(١) ساقط من (ق).
(٢) فى (ق) و (م) منه.
(٣) فى (ر) و (ت) و (م) أو.
(٤) في (ق) يعد كمعدن ثان.
(٥) فى (ق) والوقت هاهنا مثل المال المولى.
(٦) فى (ت) السبك وفي (ر) النيل.
(٧) فى (ر) والإتلاف.
(٨) فى (ق) عيبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>