للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخاطب] (١) حكم بتأثيرها. لكن يوجب على من خالطه من المسلمين ما يلزمه ويكون الذمي كالظالم للمساكين بإمساك ما يلزمه.

(حكم زكاة ما بِيَدِ العبد)

والعبد قد اختلف الناس في زكاة ما بيده، فقيل: تجب على سيده لأنه غير مالك أصلًا، وقيل: عليه في نفسه لأنه مالك حقيقة، وقيل وهو المذهب لا يجب عليه شيء. والقول بمراعاة خلطته مبني على مراعاة الخلاف، والإجماع على أن من قصرت غنمه عن النصاب أو لم يحل عليها الحول لا يجب في نفسه شيء، فكيف يقاس بعضهم على بعض؟ ومقتضى حكمها (٢) بأن الخلطاء كمتحدي الملك, لأنّ أحدهما لو كان معه معز وللآخر ضأن لكانا كالمالك الواحد وجرى في حكم ما تقدم على حكم المالك (٣) تكون غنمه مختلطة. وهذا نص في كتاب ابن سحنون.

[(حكم زكاة الأوقاص)]

واختلف المذهب في الأوقاص هل هي مزكاة أم لا؟ وعلى هذين القولين سيأتي ما في الكتاب في خليطين؛ لأحدهما تسع (٤) من الإبل وللآخر خمس (٥) هل يقتسمان المأخوذ منهما على أربعة عشر جزءًا أو على التساوي؟ (٦) فإن حكمنا بزكاة الأوقاص فعلى التفاضل، وإن حكمنا أنها غير مزكاة فعلى التساوي.

وسبب الخلاف إلغاؤها قبل كمال النصاب الثاني والاعتداد (٧) بها بعد كماله، فمن نظر إلى الإلغاء قال لا شيء فيها، ومن نظر إلى الاعتداد


(١) ساقط من (ر).
(٢) في (ق) جملتها.
(٣) في (ق) و (ت) وجرى على ما تقدم في حكم المالك.
(٤) في (ر) تسعة.
(٥) في (ر) خمسة.
(٦) المدونة: ١/ ٣٣١.
(٧) في (ت): النصاب أو الاعتداد.

<<  <  ج: ص:  >  >>