للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثلاً، وشك أيتهما قبل صاحبتها؟ فلا يخلو أن يذكر يومين بأعيانها، أو لا يذكر اليومين. وإن ذكر اليومين فشك مثلاً هل الظهر من السبت والعصر من الأحد، أو بالعكس؟ فهاهنا قولان: أحدهما: أنه يصلي أربع صلوات: الظهر للسبت ثم العصر للأحد، ثم الظهر للأحد ثم العصر للسبت. وهذا بناء على مراعاة الأيام. والقول الثاني: أنه يصلي ظهراً بين عصرين، أو عصراً بين ظهرين. وهذا على القول بأن الأيام لا تُراعى.

وإن لم يذكر الأيام بأعيانها فهذا لا خلاف فيه أنه يصلي ظهراً بين عصرين أو عصراً بين ظهرين، فيحصل (١) بذلك الترتيب، لأن العصر إن كانت (٢) هي السابقة فقد صلَّى بعدها الظهر، وإن كانت هي المتأخرة فقد صلَّى قبلها الظهر.

[(حكم من ذكر صلاة لا يدري يومها)]

ولو ذكر صلاة لا يدري يومها بعينه (٣) لاكتفى بصلاة واحدة بلا خلاف. كان شك هل هي من السبت مثلاً أو من الخميس؟ فهاهنا قولان: أحدهما: أنه يصلي ظهرين ينوي بكل واحدة [منهما يوماً من المشكوك فيهما، ويبدأ بالأولى من اليومين. والثاني] (٤) أنه يصلي ظهراً واحداً يوماً ولا يضيفها إلى يوم معيّن.

[(حكم من ذكر صلاة لا يدري أهي حضرية أم سفرية)]

ولو ذكر صلاة يوم ونسي هل هي من حضر أو سفر؛ فعلى القول بأنه مُخيَّر بين القصر والإتمام له أن يُصلي صلاة يوم حضرية ويكتفي بها، وكذلك على القول بأن القصر مستحب. لكن الأولى هاهنا أن يُصلي كل يوم صلاة. وأما على القول بأن القصر فرض أو سنة، فيصلي صلاة يوم


(١) في (ت) فيحصل له.
(٢) في (ت) وإن كانت.
(٣) في (ت) لا يدري يوماً بعينه، وفي (ر) لا يدري ما هو معينة.
(٤) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>