للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)} (١)؛ فقيل: هو على ظاهره من الخبر، والمراد بالمطهرين الملائكة، وهو رأي مالك رحمه الله في موطئه. وأكثر أهل المذهب على حمل الآية على الأمر، وإن كان ظاهرها الخبر. ويكون موافقاً للحديث المتقدم. فإذا أوجبنا الوضوء (٢) لمس المصحف، فهل ذلك في حق كل مريد لمسه؟

أما غير المتعلم والمعلم فذلك واجب في حقه بلا خلاف، إلا أن يمسكه مع أشياء كثيرة ولم يقصد إلى حمله. وإنما قصد حمل ما معه كالرحل يكون فيه المصحف. فإن قصد إلى حمل المصحف منع إلا بطهارة.

وأما المتعلم فلا خلاف في المذهب في جواز مسه للمصحف بغير طهارة، لأنه مضطر إلى مسه ويشق عليه تكرار الوضوء. وأما المعلم ففيه قولان: أحدهما: أنه كالمتعلم. والثاني: أنه لا ضرورة به إلى ذلك كسائر الناس. وهذا ينبغي أن يكون خلاف في حال. فإن كان حافظاً يستغني عن مطالعة المصحف فهو كغير (٣) المتعلم. وإن كان مفتقراً إلى مطالعته لقلة حفظه وهو يحتاج إلى العلم لأَجَلٍ (٤) معجل أو مؤجل، فهو كالمتعلم.

وإذا منعنا غير المتوضئ من مس المصحف فأحرى أن يمنع من على غير الإسلام من مسّه. وقد قدمنا الكلام على قراءة [الجنب] (٥) القرآن طاهراً، ومن يجوز له ومن لا يجوز له.

...

[باب في أحكام السترة في الصلاة]

وأجمعت الأمة على وجوب السترة في حق المصلي على الجملة.


(١) الواقعة: ٧٩.
(٢) في (ق) وإذا ثبت وجوب الوضوء.
(٣) في (ت) كسائر الناس.
(٤) في (ر) لأجر.
(٥) ساقط من (ق) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>