للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدمنا- لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ [عَلَيْهِ] " (١) (٢)، والثاني: إنكارها، لأن الحديث لم يثبت. وأيضاً فهو محمول على الذكر بالقلب، وهو النية، والثالث: أنه مخير إن شاء سمى وإن شاء لم يسم. فيعد من نوافل [الخير] (٣) ولا يلحق بالفضائل لأنه لم يثبت أمر به.

[(وضع الإناء على اليمين)]

وأما وضع الإناء على اليمين فالصحيح أنه لا يلحق بدرجة الفضائل لأنه لم يرد أمر بذلك، وقد لا يتيسر في كل الأواني.

[(الوضوء بموضع نجس)]

وكذلك محاذرة الوضوء بموضع نجس لا يعد من الفضائل، وإنما ينبغي أن يقال إن خاف أن تصيبه النجاسة فلا يتوضأ فيه بوجه، وإن أمن ذلك فالأولى تركه. ولا يلحق برتبة الفضائل.

[(مشروعية الابتداء بالميامين)]

وأما البداية بالميامن فهو من نوافل الخير، ولا يختص ذلك بالوضوء بل يستحب الابتداء باليمين في كل أفعال الخير.

وأما الابتداء بمقدم الرأس فهو الوارد في حديث عبد الله بن زيد كما تقدم. ويمكن أن يبدأ به لأنه أول العضو (٤)، فلا يلحق بالفضائل لهذا (٥) الإمكان.


(١) ساقط من (ص).
(٢) والحديث أخرجه الترمذي في الطهارة ٢٥، وأبو داود في الطهارة ١٠٢، وابن ماجه في الطهارة ٤١٢، وأحمد في مسنده ٣/ ٤١، والدارمي في الطهارة ٦٩١، ثم قال الترمذي: "قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد".
(٣) ساقط من (م).
(٤) في (ق) الوضوء وساقط من (م).
(٥) من هنا تبتدئ نسخة (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>