للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما قاله ابن شعبان؟ (١) أو يشترط وجه الأرض [و] (٢) ما كان من أجزائها أو [من غير أجزائها؟ أو يكون] (٣) يجوز التيمم بالخشب والحشيش والثلج والجليد (٤) والحجر (٥). وأما المعادن على القول بأنا لا نشترط التراب فإذا خلت منه جاز التيمم بها ما دامت مصاحبة لسطح الأرض. وكذلك الأحجار واليواقيت. فإن نقلت المعادن وصارت عقاقير أو معدة للاستعمال واللباس خرجت عن حكم الصعيد.

[(حكم التيمم بالملح)]

وفي الملح ثلاثة أقوال: قال أبو الحسن ابن القصار (٦): يتيمم به، وحكى الباجي وغيره أنه لا يتيمم به، وفصل الباجي (٧) بين المعدني فأجاز التيمم به وبين المصنوع فمنع التيمم به فجعله كالثلج أو الماء بل اشترط فيه من الصناعة. وهذا كما اختلف في حلوله في الماء هل يكون كقراره أو كالمائعات.

وإن نقل التراب لمن يتيمم به ففي جواز التيمم قولان: أجازه ابن القاسم في كتاب محمد (٨) لأنه من الصعيد، ومنعه ابن بكير. واحتج بقول


(١) هو: أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان .. ويعرف بابن القرطبي كان أرأس فقهاء المالكية بمصر في وقته وأحفظهم لمذهب مالك كان يلحن ولم يكن له بصر بالعربية مع غزارة علمه، ألف عدة كتب في الفقه وغيره. توفي سنة خمس وخمسين وثلاثمائة. الديباج المذهب ص: ٢٤٨، ٢٤٩، والشجرة ص: ٨٠ (١٤٤).
(٢) ساقط من (ر) و (ص).
(٣) ساقط من (ر) و (ص) وفي (م) و (ت) غير أجزائها.
(٤) في (ص) الجمد.
(٥) في (ق) الحت وفي (م) الملح.
(٦) في (ر) و (ق) ابن القابسي.
(٧) في (ص) الشافعي.
(٨) يقصد بكتاب محمد: الموازية لمحمد بن المواز الإسكندراني (ت) ٢٦٩، وقد اعتمد المالكية هذا الكتاب لزمن طويل. إلا أنه اختفى على أنظار الدارسين في هذا العصر، ولعل كتاب النوادر والزيادت لابن أبي زيد القيرواني احتفظ بجل الكتاب. انظر ترتيب المدارك ٤/ ١٦٤ ومباحث في المذهب المالكي ص ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>