للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترك [الاستفصال] (١) هل يتنزل منزلة العموم في المقال أم لا (٢)؟ فإن قلنا إنه يتنزل منزلته جاء منه الشاذ، وإن لم نقل بذلك وحملناه على العمد لما في بعض الطرق من قول السائل احترقت (٣) (٤) جاء منه المشهور، إذ لا يقول في الظاهر احترقت إلا إذا كان عامداً.

فإن جامع أهله مكرِهاً لها كفَّر عن نفسه، وهل يكفر عنها؟ أما إن قلنا بأن المكره يكفر فلا شك في وجوب الكفارة عليه عنها، وأما إن قلنا إن المكره لا يكفر فهاهنا قولان: أحدهما: أنه لا يلزمه عنها (٥) كفارة لأنها مكرهة (٦). والثاني: لزومها له لأنه قاصد إلى انتهاك حرمة اليوم في حقه وحقها فتلزمه كفارتان (٧).

...

[باب في أحكام الطعام وغيره مما يصل إلي المعده والحلق]

ولا خلاف أن الفطر يحصل بإيصال الطعام إلى المعدة أو إلى الحلق من منفذ واسع مع القصد والعمد. وفي معنى الطعام كل مغذٍّ. وهل يلحق


(١) ساقط من (ر).
(٢) هذه قاعدة أصولية من كلام الشافعي. وقد جزم فيها بترك الاستفصال حيث قال: "ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الإحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال". انظر البرهان في أصول الفقه ١/ ٢٣٧.
(٣) أخِرج البخاري في الحدود ٦٨٢٢، ومسلم في الصيام واللفظ له ١١١٢ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْها أنَها قَالَت: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: احتَرقْتُ، قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "لِمَ؟ " قَالَ: وَطِئتُ امرَأَتِي في رَمَضَانَ نَهَاراَ قَالَ: "تَصَدقْ تَصدقْ" قَالَ ما عِندِي شَيءْ فَأَمَرَهُ أَنْ يَجلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فيهِما طَعَامْ فأَمَرَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَصَدَقَ بِهِ".
(٤) ساقط من (ق).
(٥) في (ق) أنه تلزمه الكفارة.
(٦) في (ر) مكرهة لا يلزمها.
(٧) في (ر) كفارة ثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>