(٢) هذه قاعدة أصولية من كلام الشافعي. وقد جزم فيها بترك الاستفصال حيث قال: "ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الإحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال". انظر البرهان في أصول الفقه ١/ ٢٣٧. (٣) أخِرج البخاري في الحدود ٦٨٢٢، ومسلم في الصيام واللفظ له ١١١٢ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْها أنَها قَالَت: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: احتَرقْتُ، قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "لِمَ؟ " قَالَ: وَطِئتُ امرَأَتِي في رَمَضَانَ نَهَاراَ قَالَ: "تَصَدقْ تَصدقْ" قَالَ ما عِندِي شَيءْ فَأَمَرَهُ أَنْ يَجلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فيهِما طَعَامْ فأَمَرَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَصَدَقَ بِهِ". (٤) ساقط من (ق). (٥) في (ق) أنه تلزمه الكفارة. (٦) في (ر) مكرهة لا يلزمها. (٧) في (ر) كفارة ثانية.