للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماشية بموضع لا تبلغه السعاة؛ فإن كان هناك مساكين أدى إليهم، فإن لم يكونوا وافتقروا إلى النقل فهل يكون كراء النقل عليه لأنّ الزكاة في ذمته، فعليه أن يوصلها إلى مستحقها؟ أو لا يكون عليه ذلك، بل يكون الكراء من بيت المال إن كان، أو من الزكاة إن لم يكن لأنّ الزكاة متعلقة بالعين والمساكين كالشركاء [فيها (١)؟ في المذهب في ذلك قولان. وقد قدمنا الخلاف في هذا الأصل (٢).

...

[باب في زكاة الحبوب والثمار]

وقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في النبات على الجملة، وإن اختلفت في التفاصيل. وقد قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ} (٣) الآية، لكن قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٤)، ظاهر في تعلق الحق، ومجمل في جنسه ومقداره. وقد أخذ أبو حنيفة من الآية ومن قوله - صلى الله عليه وسلم - "فيما سقت السماء العشر" (٥) أن الزكاة واجبة في جميع النبات إلا الحشيش والقصب الهندي، إلى ما قاله من التفصييل الذي لسنا نذكره لأنّ القصد بيان المذهب والإشارة إلى مذهب المخالف. وساعده ابن الماجشون [على الإيجاب] (٦) في كل ذي أصل كالرمان والسفرجل والتفاح وسائر الثمار، وخالفه في البقول. وعوّل في هذا على الآية. وألزم أن يقول


(١) ساقط من (ر).
(٢) نهاية النسخة (م).
(٣) الأنعام: ١٤١.
(٤) الأنعام: ١٤١.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة ١٤١٢ عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء والعيون لو كان عثرياً العشر وما سقط بالنضح نصف العشر".
(٦) ساقط من (ر)، وفي (ت) في إيجاب الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>