للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء من الدنانير أو جوهر له ثمن، هل يستخرج أم لا؟ وهذا إذا كان له من أين يؤديه، وإلا فلا ينبغي أن يختلف في وجوب استخراجه. وفي المبسوط: إن قدر أن يستخرج الولد من حيث يخرج في الحياة بقر (١) عليه. قال أبو الحسن اللخمي: وهذا لا يمكن. وما قلناه في البقر على المال إذا علمت يقيناً أو ببينة. فإن شهد به شاهد واحد، فإن أبا عمران أجراه على الخلاف في وجوب القصاص من الجراح بالشاهد الواحد. ووقع لابن القصار أن المضطر إلى أكل الميتة لا يجد إلا لحم الآدمي لا يأكله (٢) وإن خاف التلف. فاعترضه بعض الأشياخ. وهو يجري على الخلاف [في البقر على الجنين والشق.

...

[فصل (صفة حفر القبر)]

ويجوز في صفة حفر القبر اللحد والشق] (٣)؛ وهو مساواة اتساع أعلاه لأسفله (٤). واللحد هو الحفر في أحد الجانبين للقبر من أسفله. واللحد أفضل, لأنه صفة قبر النبي-صلى الله عليه وسلم-.

وقد كان صاحبان (٥)؛ أحدهما: يلحد، وآخر: يشق، فلما توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اتفق الصحابة على أن يحفر له السابق منهما، فسبق الذي يلحد. ففعل كل واحد منهما ما (٦) يختص به يدل على الجواز, لأنه لا يكاد يخفى هذا من حالهما على الرسول-صلى الله عليه وسلم-. وما اختار الله له لا شك أنه الأفضل. لكن قد لا يتفق اللحد في كل تربة (٧)، فإن اتفق فهو أفضل.


(١) في (ت) و (ق) فعل.
(٢) في (ر) يأكله.
(٣) ساقط من (ر).
(٤) في (ق) أسفله لأعلاه.
(٥) هكذا في (ق) و (ت) و (ر).
(٦) في (ق) منهما شيئًا يختص به.
(٧) في (ر) قرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>