للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا خلاف أن الخطبة إذا اشتملت على حمد الله تعالى [والثناء عليه] (١) والصلاة على نبيه عليه السلام وشيء من الوعظ ومن تلاوة القرآن أنها مجزية. ولا يوجد في المذهب نص على اشتراط خطبتين حتى لا يجوز دونهما. وحكى أبو الحسن اللخمي في ذلك قولين (٢). وهذا لو ساعدته الروايات لكان له وجه, لأن الرسول عليه السلام خطب خطبتين، فيجري على ما قدمناه من الالتفات إلى أفعاله. وإن أتى منها بما لا بال له، مثل أن يقول الحمد لله وشبهَه فهل يجزي؟ قولان. والرجوع في ذلك إلى لسان العرب، ولا شك أن مثل هذا المقدار لا يسمى خطبة.

[فصل (الركن الثالث: صفة الأداء، والأعذار المبيحة للتخلف عنها)]

وأما الركن الثالث وهو صفة (٣) الأداء وحكم الأعذار، فنذكر ما يفعل في الجمعة (٤) من فاتحة أمرها إلى خاتمته.

[(حكم الغسل يوم الجمعة)]

أجمعت الأمة على أن الغسل والطيب مشروعان لها. وأن الغسل آكد من الطيب. وقد ثبت عنه- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"غُسْلُ الجمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلمِ" (٥)، وفي بعض الطرق: "عَلَى كُلِّ مُسلِم" (٦). وهذه الألفاظ صريحة في الوجوب. والمذهب كله على أنه سنة لا واجب. وحكى أبو الحسن اللخمي عن أبي جعفر (٧)


(١) في (ق) أنهم يرجعوا إليه ثم يصلي بهم.
(٢) ساقط من (ر).
التبصرة ص:١٣١
(٣) في (ر) من.
(٤) في (ت) ما يتعلق بالجمعة.
(٥) البخاري في الجمعة ٨٧٩، ومسلم في الجمعة ٨٤٦، وأحمد في مسنده ٣/ ٦٠واللفظ له.
(٦) البخاري في الجمعة ٨٩٨، ومسلم في الجمعة ٨٤٩.
(٧) هو: أحمد بن نصر الداودي الأسدي أبو جعفر من أئمة المالكية بالمغرب كان بطرابلس وبها أملى كتابه في شرح الموطأ ثم انتقل إلى تلمسان وكان فقيهاً فاضلاً =

<<  <  ج: ص:  >  >>