للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل (حكم الغسل لمن أسلم من الكفار)]

وقد قدمنا الخلاف في وجوب الغسل على من أسلم من الكفار، والمشهور وجوبه، واستحبه إسماعيل القاضي. ثم اختلف القائلون بالوجوب هل ذلك لنفس الإسلام أو لأن الكافر جنب لا يغتسل فإذا أسلم وجب عليه غسل جنابته؟ وعلى هذا اختلف فيمن أسلم وقد علم بأنه لم تصبه جنابة؛ فعلى (١) جعل التعليل بوجوب الغسل للإسلام لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (٢) والنجس لا يقرب الصلاة إلا بعد غسل نجاسته فيجب الغسل على الكافر وإن لم تتقدمه (٣) جنابة. وعلى التعليل بالجنابة لا يجب على مثل هذا غسل. ويعتذر هؤلاء عن قوله جل ذكره: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}، أي إنهم نجس لشركهم. فإذا زال الشرك طهروا بالإسلام.

ومعول إسماعيل القاضي على أن الإسلام يجُبُّ ما قبله. وقد ألزمه الأشياخ أن يسقط الوضوء عن من أسلم حتى يحدث بعد إسلامه. واعتذر عن هذا بأن الوضوء يجب للصلاة، فعلى كل قائم إليها أن يتوضأ إلا أن يتقدم له وضوء، والغسل إنما يجب للجنابة، وهذا قد سقط عنه حكم الجنابة بالإسلام. وهذا الذي قيل في الوضوء يضمحل (٤). وإذا قدرنا في الآية محذوفًا وهو إما محدثين (٥) أو من المضاجع. ويقال هاهنا هذا غير محدث لأن الإسلام يجُبُّ ما قبله.

وفي الكتاب فيمن أجمع على الإسلام ثم اغتسل أنه يجزيه ذلك الغسل لإسلامه (٦). ومعنى أجمع هنا أي اعتقد الإسلام بقلبه. ولا شك أنه متى أوجبنا الغسل وفقد الماء فإنه يتيمم. [وما الذي ينوي بتيممه؟ فيه من


(١) في (ر) فمن.
(٢) التو بة: ٢٨.
(٣) في (ق) و (م) و (ت) وإن لم تتقدم له.
(٤) في (ر) يطمحل.
(٥) في (ق) إذا قمتم محدثين.
(٦) المدونة ١/ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>