للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان العبد بين الشركاء ففطرته على مالكيه. وهل (١) على التساوي أو على مقدار الإملاك؟ في المذهب قولان. والحكم بالتساوي لأنه محبوس على كل واحد منهم. والحكم بالنظر إلى الإملاك لأنّ الفطرة واجبة لحق الملك، فيُنظر إلى قدر ما يملكُ كل إنسان. فإن كان مملوك البعض والباقي حرّ فثلاثة أقوال: أحدها: أن الفطرة على المالك كاملة لأنه محبوس بسببه، والثاني: أنها على العبد والمالك كالخارج (٢)، والثالث: أن على المالك نصيبه ولا شيء على العبد لأنه غير كامل (٣) الحرية.

فإن كان في العبد عقدُ حريَّة وجبت على من هو محبوس لسببه إلا المُكاتب ففيه قولان: أحدهما: أن الفطرة عليه كالنفقة، والثاني: أنها على سيّده لأنّ مرجع الرقبة إليه.

...

[فصل (قدر الفطرة وجنسها)]

فأما قدر الفطرة وجنسها فإنه صاع من غير البُر. وأما البُر ففيه قولان: أحدهما: أنَّه كغيره وهو المشهور. وهذا لِمَا ورد في الحديث صاعًا من طعام (٤). والعُرف أن الطعام محمول على البُر. والشاذ أن الواجب منه مُدان لأنه قيمة (٥) الصالح من غيره، وهذا حمل لما ورد في الحديث على أن المقصود به ذكر الطعام على الجملة. ثم فسره بما بعده من الشعير والتمر والإقط (٦). إلى غير ذلك مما ذُكر في الحديث.


(١) في (ت) وهو.
(٢) في (ر) و (ق) كالخراج.
(٣) في (ت) مالك.
(٤) لعله يشير إلى ما أخرجه البخاري ١٤٣٥ وغيره من أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان يقول: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب".
(٥) في (ر) لأنه نصفه بقيمة، وفي (ت) لأنه بقيمة.
(٦) جاء في لسان العرب ٧/ ٢٥٧: "الأَقِطُ والإقْطُ والأَقْطُ والأقطُ: شيء يتخذ من اللبن =

<<  <  ج: ص:  >  >>