للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(حكم الإمام يذكر جنابه في الصلاة)]

ولو ذكر الإمام جنابة في أثناء الصلاة فعلى القول (١) ببطلان صلاة المأمومين مع النسيان يقطع. وعلى القول بصحتها يستخلف كما قال في الكتاب. فإن لم يفعل وتمادى بطلت الصلاة. ولو علم أحد ممن خلفه بجنابته لبطلت صلاة العالم بذلك. قالوا ولو طرأ لأحد من المأمومين العلم في الصلاة أوجب على من طرأ له ذلك أن يعلم الإمام حتى يستخلف. وتبطل صلاة هذا لأنه في وقت العلم صار مقتدياً بمن لا يصح الاقتداء به.

...

[فصل (حكم من صلى بثوب نجس أو حرير)]

وقد قدمنا حكم المصلي بنجاسة ومتى يعيد؛ فإن كان إنما صلى بذلك عجزاً عن القدرة على غسل النجاسة (٢)، أو عجز عن ثوب طاهر يستر به فهاهنا قولان: أحدهما: أنه كالناسي يعيد في الوقت الذي يعيد فيه الناسي. والثاني: أن هذا يعيد الظهر والعصر أجمع (٣) بخلاف الناسي، لأن هذا معه عقله الذي يتلقى به التكليف. وبين الأصوليين خلاف في تكليف غير المستطيع. من قيل إن الناسي غير مكلف.

والصلاة بالحرير المحض لا تجوز للرجل ولا لباسه في كل الأحوال إلا أن تدعو لذلك الضرورة، كحكة تمنع ملاقاة الجسم بغير الحرير. ففي المذهب قولان: أحدهما: الإجازة (٤) لأنها ضرورة. والثاني: المنع. وأصل مبنى هذا شهادة على (٥) أن الضرورة لا تتصور حتى تمنع أن يلاقي الجسم


(١) في (ق) القولين.
(٢) في (ص) و (م) الجنابة.
(٣) في (ر) والعصر النهار كله، وفي (ص) والعصر نهاره أجمع.
(٤) في (ق) و (م) الإجزاء.
(٥) في (ق) وعلى هذا الأصل مبني على، وفي (ص) وأن هذا مبني على، وفي (م) وعلى هذا شهادة أعلى، وخرم في (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>