للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل مصل صلى (١) لنفسه كما يقول الشافعي. والقول بالإبطال يقتضي تعلق الصلاتين.

والتفرقة بين العمد والنسيان لم يظهر للشيخ أبي القاسم السيوري وجهها فقال: هما قولان [جميعاً] (٢) في التأليف، وإنما قال مالك بالإبطال (٣) لما سئل عن صلاة العامد في وقت لو سئل فيه عن صلاة [الناسي لقال تبطل، وقال بالصحة لما سئل عن الناسي في وقت لو سئل فيه عن صلاة] (٤) العامد لقال بالصحة.

وهذا تأويل بعيد وتجهيل لمؤلف المدونة، فإنه فصل بين العامد والناسي وتفصيله فلا بدّ يقتضي اختلاف الحكم عنده. وقد اعتذر القاضي (٥) أبو محمد عن الفرق بأن الناسي غير عاص والعامد فاسق (٦) لعمده فتبطل الصلاة بناء على بطلان إقامة الفاسق. وهذا الاعتذار إذا أدير عليه التقسيم فإنه لا يخلو من أن يقال بتعلق الصلاتين أو بعدم تعلقهما؛ فإن تعلقتا وجب البطلان، وإن لم تتعلقا (٧) وجبت الصحة، وإن كان فاسقا.

وخير ما اعتذر به أن الناسي، قاصد (٨) إلى الصلاة فتساوى القصدان، وإن كان باطلاً عند الله فلا يضر ذلك مع تساوي القصدين. فإذا كان عامداً (٩) ولم يقصد الصلاة فاختلف القصدان. ومتى اختلفت بطلت الصلاة عندنا.


(١) في (ص) يصلي وفي (ق) مصل.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) في (ص) مالك في التأليف بالإبطال.
(٤) ساقط من (ص).
(٥) في (م) و (ت) القروي.
(٦) هكذا في (ر) وفي (ق) فاسق عاصٍ في يغذره.
(٧) في (ص) وإن لم يتعلقا لما وجبت أصحت.
(٨) في (ق) قصدًا وفي (ت) و (م) قصد.
(٩) في (ت) و (ق) و (م) العامد.

<<  <  ج: ص:  >  >>