للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرض" (١). ويكره ستر اليدين بالكمين في السجود إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة من حر أو برد.

...

[فصل (حكم السجود على كور العمامة)]

ويكره السجود على كور العمامة؛ وهو طاقتها. فإن سجد عليها فلا تبطل صلاته إلا أن تكثر الطاقة جداً بحيث تكون كالحائل بين الوجه وبين الأرض، فيصير كأنه أومأ، وفرضه السجود فتبطل صلاته.

...

[فصل (في حكم من اعتمد على حائط أو عصا)]

ومن صفة الأداء أن لا يعتمد (٢) على حائط أو عصا في قيامه وجلوسه، فإن اعتمد على ذلك فإن كان اعتماده بحيث لو أزيل المعتمد عليه لسقط بطلت صلاته. لأنه لم يأت بحقيقة القيام ولا الجلوس. وإن كان بحيث لو أزيل لم يسقط صحت صلاته على كراهية (٣) فيها. وهذا في حق من يفرض عليه القيام؛ وهو القادر عليه في صلاة (٤) الفرض. وأما من يعجز عن القيام أو الجلوس إلا معتمداً ففرضه الاعتماد، وله الجلوس مع الاختيار في النافلة (٥)، فأحرى أن يجوز له القيام معتمداً. لكن في المذهب قولان: هل يجوز له الاضطجاع في النافلة مع القدرة على الجلوس؟ فعلى


(١) لم أقف عليه ولو مع اعتبار الفرق بين النسختين المخطوطتين.
(٢) في (ق) يتكئ.
(٣) في (ق) لا عن كراهة.
(٤) في (ق) و (ص) والصلاة فرض.
(٥) في (ق) النافلة مع القدرة على الجلوس إلا أن يقال إن النافلة محل الرخص، وهذا منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>