للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاف في الإفطار لعذر النسيان أو غيره هل ينقطع به التتابع أم لا؟ في المذهب] (١) ثلاثة أقوال: انقطاعه، وعدم انقطاعه، والتفرقة بين أن يقع (٢) الإفطار [مع القصد، ظاناً] (٣) أن الزمان ليس بزمان الصوم، فينقطع (٤) التتابع. [أو يقع النسيان مع العلم بأن الزمان زمان الصوم، فلا ينقطع التتابع] (٥).

ويمكن تخريج هذا على الخلاف في الصيام والنذر، هل بابه من أبواب المأمورات فلا يفترق عمده من نسيانه، أو من باب المنهيات فيفترق كما قدمناه في كتاب الطهارة؛ وأما التفرقة فلأن ناسي العدد أو جاهل الزمن معه ضرب من التفريط، فلا يصح عذره.

...

[فصل] (٦) (حكم من أفطر في صوم نذر)

ومن أفطر في صوم نذرة فإن كان عمدًا (٧) [عصى ووجب] (٨) عليه القضاء، وإن كان نسيانًا أو لعذر؛ فإن كان النذر غير معيَّن وجب القضاء، وإن كان معيَّنا فأربعة أقوال: أحدها: وجوب القضاء مطلقًا قياسًا على رمضان، ولأن في ذمَّته صومًا لم يوف به. والثاني: نفي القضاء، وهو بناءٌ على أن بابه باب المنهيات. والثالث: إيجاب القضاء في النسيان ونفيه في الحيض والمرض؛ لأنّ الناسي معه ضرب من التفريط. والرابع: النظر إلى


(١) ساقط من (ر) و (ق).
(٢) في (ق) يقطع.
(٣) في (ت) ظنًا مع القصد.
(٤) في (م) و (ق) الصوم فيقطع، وفي (ر) صوم فقطع، وفي (ت) فلا يقطع.
(٥) ساقط من (ت).
(٦) ساقط من (ت).
(٧) في (ر) من غير عذر.
(٨) في (ق) وجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>