للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الماشية قبل (١) إتيان الساعي فعلى المشهور من المذهب لا يجب عليه شيء، وهكذا قال في الكتاب (٢). ولو أوصى بها لكانت في الثلث غير مبدأة (٣) على الوصايا لأنها لم تجب، بخلاف أن يوصي بزكاة فرط فيها فإنما تكون مبدأة على الوصايا. القول الثاني أنه يجب إخراجها وإن لم يوص بها، وهذا على ما قدمناه. وعلى هذا أيضًا اختُلف إذا تخلف السعاة لعذر هل تجزي المخرج أم لا؟ والمشهور أنه لا يجزيه، والشاذ أنه يجزيه.

[(مسائل تنخرط في هذا السلك)]

ومما ينخرط في هذا السلك أن يمر الساعي بإنسان فيجد عنده دون النصاب ثم يعود في رجوعه فيجدها قد كملت بولادة. والمشهور أنه لا يزكي إذ ليس له أن يعود إليه. وقد استقر (٤) الأمر أنه لا زكاة (٥) عليه في هذا الحول، والشاذ أنه يؤخذ منه, لأنّ مروره الأول (٦) لا يوجب حكمًا إذ ليس من أهل الزكاة، وإنما يوجبها المرور الثاني.

وينخرط (٧) في هذا أيضًا أن يمر به الساعي فيسأله عما عنده فيخبره ثم يصبح فيعد عليه فيجد بعضها قد مات أو زادت بولادة؛ فأما إن مات بعضها فالمنصوص أنه يحتسب بما يجد لا بما أخبره. قال بعض الأشياخ: وهذا إذا كان في أعيانها المأخوذ [منها] (٨). وأما إن كانت إبلًا تزكى بالغنم فإنه يأخذ عما أخبره به لا (٩) عما وجد بعد أن أصبح. وفي المذهب قول


(١) في (ق) و (ت) حل حول الماشية قبل.
(٢) المدونة: ١/ ٣٢٦.
(٣) في (ق) مبدات وفي (ر) مبتدأة.
(٤) في (ر) استقل.
(٥) في (ر) لا إعادة.
(٦) في (ت) الآن.
(٧) في (ق) ويلحق وفي (ر) يخلص.
(٨) ساقط من (ق) و (ت) و (م).
(٩) في (ق) و (ت) أخبره بدلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>