للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل (نصاب الإبل والواجب فيها)]

وإذا تقرر اختصاص الزكاة بالنعم (١)، فالنظر فيها أولًا في ركنين: أحدهما: النصاب الذي تعلق به الزكاة (٢)، والثاني: في قدر المخرج (٣).

وأما النصاب فاجتمعت الأحاديث على بيانها، وتعلق بها أيضًا حكم المخرج على الجملة. ولنبينها ثم نذكر مواضع الخلاف؛ فأما الإبل فلا شيء فيما دون الخمس منها، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشرة ففيها شاتان إلى أربعة عشر، فإذا زادت واحدة (٤) ففيها [ثلاث شياه إلى تسع عشرة، وإذا زادت واحدة ففيها (٥) أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها] (٦) بنت مخاض (٧)، فإن لم توجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فهاهنا وقع في الحديث في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون (٨).


(١) في (م) الغنم.
(٢) في (ق) النصاب التي تتعلّق الزكاة بها، وفي (م) النصاب الذي يتعلق الزكاة بها، وفي (ر) النصاب الذي يتعلق بها المخرج.
(٣) في (ر) الزكاة.
(٤) في (م) وق فإذا بلغت خمسة عشر.
(٥) في (ق) فإذا بلغت عشرين.
(٦) ساقط من (ر).
(٧) سيورد المؤلف معاني كل من بنت المخاض وابن اللبون والحقة والجذعة في الفصل الموالي.
(٨) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في الزكاة ١٤٥٤، والترمذي في الزكاة ٦٢١ واللفظ له عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ كِتَابَ الصدقَةِ فَلَمْ يُخْرِجهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقرَنَهُ بِسَيفِهِ فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبو بَكْر حَتَّى قُبِضَ وَعُمَرُ حَتَّى قُبِضَ وَكَانَ فِيهِ في خَمّسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ: وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاه وَفِي عِشرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهِ وَفِي خَمّسٍ وَعِشْرِينَ بِنتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمّسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ =

<<  <  ج: ص:  >  >>