للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم قضاء الفوائت. وإذا قلنا بالابتداء بالحاضرة -وهو الشاذ- فلا شك أن هؤلاء يصلون الحاضرة ثم المنسية بعد الوقت. فإذا قلنا بالابتداء بالمنسية فضاق الوقت على قضائها فهل عليهم قضاء الحاضرة بعد الوقت؟ [قولان: أحدهما: وجوب القضاء لتوجبه الصلاة في] (١) الوقت، وإنما بدئ بالمنسية لحق الرتبة (٢) في الصلاة المنسية. والثماني: سقوط القضاء؛ لأن الوقت [مستحق للمنسية ولم يبق للحاضرة بعده شيء. وكان الأعذار إنما ارتفعت بعد خروج الوقت (٣).

...

[فصل (حكم المسافر يقدم والحاضر يسافر)]

وقد ألحق أهل المذهب بأصحاب الأعذار المسافرَ يقدُم وقد [بقي من النهار مقدار خمس ركعات فيؤدي الصلاتين حضريتين (٤). والحاضر يسافر وقد بقي من النهار مقدار ثلاث ركعات فيؤديها سفريتين؛ فهذا يقتضي تنزيل قوله - صلى الله عليه وسلم -:"من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة" الحديث (٥) كما تقدم على عمومه في أصحاب الأعذار. والاختيار يقتضي هذا من قولهم أن مؤخر الصلاة إلى أن يبقى من الوقت مقدار ركعة مؤد غير قاض. وحكى أبو الحسن اللخمي الاتفاق على تأثيم من فعل ذلك عمداً. وما قاله أهل المذهب في حكم الحاضر والمسافر يقتضي خلاف


(١) غير واضح في (ت).
(٢) في (ق) الترتيب.
(٣) غير واضح في (ت).
(٤) غير واضح في (ت).
(٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ٥٧٩، ومسلم في المساجد ٦٠٨ بلفظ قريب ولفظ مسلم: "مَن أَدّرَكَ رَكعَة مِنَ الصُّبح قبلَ أَن تَطلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ".

<<  <  ج: ص:  >  >>