(٢) في (ق) للفجر. (٣) أخرجه الحاكم في مستدركه ١/ ٣٧٣، والدارقطني في سننه ١/ ٤٢٠، والبيهقي في سننه ٣/ ١١١ كلهم عن أبي هريرة مرفوعاً إلا البيهقي فقد أخرجه موقوفاً على علي بن أبي طالب. (٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد أخرجه الترمذي في الصلاة ٣٤٦، وابن ماجه في المساجد ٤٤٦ و ٤٤٧. ولفظ الترمذي "عَنِ ابنِ عُمَرَ أّنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُصَلَّى في سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَفِي الْحَمَّام وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ" وقال: وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ القَوَيَّ.