للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدخن والذرة؛ في المذهب قولان في إضافة بعضها إلى بعض في [أحكام الربا. وخرَّج [منه] (١) أبو الوليد الباجي في إضافة بعضه إلى بعض في] (٢) الزكاة. ولا شك في صحة هذا التخريج.

وأما القطاني فهل يُضاف بعضها إلى بعض؟ قد اختلف قول مالك رحمه الله في الإضافة في أحكام الربا، واختلف متأخرو أصحابه هل يجري مثل ذلك في الزكاة؟ فحكى أبو الوليد الباجي قولين، وروى القاضي أبو محمد جريانه في الزكاة. قال أبو الوليد الباجي: الصواب أنه لا يجري (٣)، وعوَّل على ما ذكره في الموطأ [من أن الدنانير والدراهم] (٤) جنسان في الربا، ويُضاف بعضها إلى بعض في الزكاة بلا خلاف. وهذا يدلّ على أن الربا يُشترط فيه من تقارب المنفعة ما لا يشترط في الزكاة. وهذا الذي قاله واضح.

هذا النظر في إضافة [الأصناف. وأما إضافة الملك بعضه إلى بعض فإن اتفق الشرع في النبات والحصاد فلا شك في إضافة] (٥) بعضه إلى بعض. وينبني (٦) على هذا أن ما يوجد (٧) من الأشجار يُضاف بعضه إلى بعض إذا اتفقا في ظهور الثمرة.

(حكم ما يثمر بَطْنَيْنِ)

وإن كان المزروع بطنين [أو بطوناّ] (٨) فهل يعتبر فيه الفصول، فيضاف الشتوي منه إلى النابت في زمانه، وكذلك الصيفي والربيعي والخريفي؟ أو يُنظر إلى ما اتفق في زمن النبات ويُضاف إليه؟ فإن زرع ونبت قبل حصاد ما


(١) ساقط من (ر).
(٢) ساقط من (ق).
(٣) في (ق) لا يجزي.
(٤) ساقط من (ر).
(٥) ساقط من (ر).
(٦) في (ر) و (ت) وبين.
(٧) في (ت) ما يؤخذ وفي (ق) ما يتحد.
(٨) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>