للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قلنا إنه يكون كقبضه فأقام أعوامًا، فهل يزكيه لسنة (١) واحدة كالديون أو لجميع الأعوام؟ فيه قولان. وتزكيته لجميع الأعوام تحقيق لأنّ المُقام قبض (٢) كقبضه. وهذا حكم من يقبض لنفسه من الرشداء. وأما الصغار والسفهاء فهل يكون قبض الأوصياء ومن أقيم لهم قبضاً؟ لا خلاف في ذلك إذا قبض الوصي أو المقام لهم نصيبهم خاصة.

وأما إن قبض نصيبهم ونصيب الأكابر مختلطًا ففي ذلك قولان: أحدهما: أنه يكون قبضًا لهم. والثاني: أنه لا يكون كذلك. وهو على الخلاف في قسمته على الجميع هل تصح وإن لم يحضر الأكابر.

ومما يلاحظ هذا الأصل المال المغصوب يقيم (٣) عن صاحبه. فأما حكم الحرث والماشية فنحيل الكلام عليها على الكتاب الثاني، وأما العين فلا خلاف في المذهب أنه لا يزكيه لكل عام. وهل يزكيه لعام واحد أو يستقبل به حولًا؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يزكيه لعام واحد, لأنه ملكه في طرفي الحول (٤) كالدين، وهو المشهور. والثاني: أنه يستقبل به حولًا, لأنه مال معجوز عن تنميته من غير اختيار لمالكه.

[(حكم المال يضيع ثم يعود إلى صاحبه)]

ويلحق به المال يضيع عن صاحبه فيلتقط ثم يعود إليه، هل يستقبل به حولًا أو يزكيه (٥) لعام واحد أو لكل عام؟ فيه ثلاثة أقوال هي جارية على ما تقدم.

وهل يزكيه ملتقطه إذا كان له عروض يجعل ما في ذمته فيها؟ أما إن لم ينو (٦) تملكه فلا شك أنه لا يزكيه. وأما إن نوى تملكه أو تسلفه أو


(١) في (ق) و (ت) كقبضه فهل يزكيه سنة.
(٢) في (ر) لأنه قبض.
(٣) في (ر) ويقوم.
(٤) في (ر) على الدين.
(٥) في (ر) ويزكيه.
(٦) في (ر) يبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>