للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفساد غير متيقن، ولا يحرم إلا مع تيقن الفساد. على أنه [قد] (١) اختلف في توجه القضاء مع الإمذاء (٢)، هل يجب، أو يندب إليه على ما يأتي. ونبدأ بأوائل الجماع ومقتضيات الشهوة على الترتيب، ونذكر ما يكون عنها، الأول فالأول فنقول:

[(حكم التفكر في الجماع وما في معناه)]

إن فكر فالتذ بقلبه فلا حكم للذة، وهذا مما تسقطه الشريعة لأنّ تكليفه من الحرج. وإن أنعظ فكذلك أيضًا. وإن أمذى (٣) نظر هل استدام أو لم يستدم، فإن استدام كان بمنزلة من أمذى قصدًا، فيؤمر بالقضاء. وهل يجب [القضاء] (٤) أم لا؟ قولان: الوجوب؛ لأنّ المذي علامة [على تحرك] (٥) المني عن موضعه، ونفي الوجوب لأنّ الحكم يتعلق بالمني لا بالمذي. والدليل عليه سقوط الكفارة فيه.

وإن لم يستدم فلا شيء عليه، لأنه لو كلف القضاء لأدى إلى الحرج الذي تسقطه الشريعة السمحة، وإن أمنى [فإن استدام] (٦) قضى وكفر عندنا، وإن لم يستدم فالقضاء بلا كفارة إلا أن يكثر ذلك عليه فيسقطُ القضاء للمشقة.

[(حكم النظر)]

فإن نظر فالتذ بقلبه فلا حكم لما قلناه (٧) من الحرج، وإن أنعظ فكذلك أيضًا، وإن أمذى فاستدام النظر فالقضاء مأمور به. وهل هو (٨)


(١) ساقط من (ر) و (ت).
(٢) في (ر) و (ت) الأمر.
(٣) في (ت) مني.
(٤) ساقط من (ق).
(٥) في (ق) تحريك.
(٦) ساقط من (ق).
(٧) في (ت) فلا حكم لها لما قدمناه.
(٨) في (ر) ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>