للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في أحكام نماء المال والفوائد]

ولا خلاف [عندنا] (١) أن الأولاد تزكى (٢) على حول الأمهات، وسيأتي حكمها في زكاة الماشية. وأما الأرباح فالمعروف من المذهب أنها كالأولاد تزكى على حول الأصل، والشاذ أنها كالفوائد يستقبل بها حولاً من يوم الحصول. وهذا على ما يقوله الأشياخ على الخلاف في المترقبات هل تعد حاصلة من يوم ترقبها أو من يوم حصولها؟ والصحيح أن الأرباح مضافة إلى أصولها لأنّ العين إنما تعلقت بها الزكاة لكونها معدة للنماء، ولا تنمى إلا بالأرباح، والأرباح أولى بأن تجري فيها الزكاة لأنها في حكم ما يستخرج من المعدن وما يحصل من النبات. وإنما تخيل من قال بالاستقبال إن صح على أنه لا يكاد [يوجد] (٣) نماء أن الأرباح حاصلة يوم نضوضها (٤) وهي ليست جزءًا من المال، فأشبهت الفوائد.

وإذا تقرر أن الأرباح مزكاة على حول الأصول (٥) فهل تضاف إلى يوم ملك المال وتُعدّ كأنها موجودة في ذلك الوقت، أو إلى يوم تحريك المال والشراء به، أو إلى يوم الحصول فيعتبر هل جميع النصاب باق في يده؟ في المذهب ثلاثة أقوال: مذهب المغيرة وهو غير المذكور في المدونة أنها


(١) ساقط من (ق).
(٢) في (ر) و (ت) مزكاة.
(٣) ساقط من (ر).
(٤) في (ر) الشراء.
النضوض: من نض ينض نضوضًا، والنَّضُّ: الدّرهم الصامِتُ. والناضُّ من المَتاع: ما تحوَّل ورِقًا أَو عينًا. قال الأَصمعي: اسم الدراهم والدنانير عند أَهل الحجاز وإِنما يسمونه ناضًّا إِذا تحوَّلَ عينًا بعد ما كان مَتاعًا لأَنه يقال: ما نَضَّ بيدي منه شيء. وهو ما ظهر وحصل من ماله. ومنه الخبر: خذ صدقة ما نَضَّ من أَمْوالهم أَي: ما ظهر وحَصَل من أَثمان أَمْتِعَتهم وغيرها. وفي حديث عمرِ رضي الله عنه: كان يأخذ الزَّكاة من ناضٍّ المالِ وهو ما كان ذهبًا أَو فِضَّة، عينًا أَو ورِقاً. انظر لسان العرب ٧/ ٢٣٧.
(٥) في (ق) الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>