للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيفهم من هذا الكلام أن الحلي إذا كان للقنية ولم يكن للتجارة فإنه يزكيه حين يبيعه، ولا خلاف أن سلع القنية ليست كذلك. وفي رواية ابن وضاح (١) زيادة "زكاة" بين قوله "أو للتجارة" وبين "وروى أشهب" (٢).

وعلى هذه الرواية يكون الحكم بيّنًا؛ فتحمل رواية ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع على حلي غير مربوط بحجارة، وهو للتجارة فيزكى. ورواية أشهب (٣) على الحلي المربوط بالحجارة (٤). وتكلم فيها على الشراء خاصة، ولا زكاة فيه حينئذ إلا أن يبيعه على القول أنه كالعروض، إذا لم يستطع نزعه إلا بفساد. ورواية الجماعة محمولة على الحلي غير المربوط. والجواب في رواية أشهب أنه يزكيه كالعين. وهذا حكم الحلي [المربوط] (٥) نظراً إلى أصله. وقد قدمنا الخلاف في الحلي إذا كان للقنية هل ينتقل إلى التجارة بالنية بخلاف العروض أو لا ينتقل؟

...


(١) الإمام الحافظ محدث الأندلس أبو عبد الله محمَّد بن وضاح المرواني مولى عبد الرحمن بن معاوية الداخل ولد سنة تسع وتسعين ومئة ارتحل إلى العراق والشام ومصر وجمع فأوعى. كان عالماً بالحديث بصيرًا بطرقه وعلله كثير الحكاية عن العباد ورعاً زاهدًا صبوراً على نشر العلم متعففاً نفع الله أهل الأندلس به، ولا علم له بالعربية ولا بالفقه، توفي ابن وضاح في المحرم سنة سبع وثمانين ومئتين" سير أعلام النبلاء ١٣/ ٤٤٥ - ٤٤٦ وشجرة النور ٧٦ (١١٦).
(٢) هذا يبين أن النسخة التي اعتمدتها دار صادر في طبع المدونة هي من رواية ابن وضاح، لأنّ اللفظة التي أشار إليها ابن بشير موجودة فيها، وهي قوله: "للتجارة زكاة. وروى أشهب".
(٣) في (ق) و (ت) أشهب معهم على.
(٤) في (ق) و (م): بالحجارة ولا يظهر لإسقاط ما أثبته ابن وضاح معنى، إلّا أن يقال رواية أشهب في الحلي المربوط بالحجارة.
(٥) ساقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>