للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما قاله أبو حنيفة في البقول، لقوله تعالى: {وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ} (١) الآية، لكن قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٢). وقد اعتذر المشهور من المذهب عما تقتضيه الآية، بأنه تعالى علق الحق بيوم الحصاد؛ فإنما يكون ذلك فيما يكون فيه الحصاد، وأيضًا فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد روي عنه أنه استثنى البقول والفواكه فأسقط منها الزكاة (٣).

ومن جهة المعنى (٤) أن الزكاة تتعلّق بالأموال الشريفة (٥) التي هي قوام الحيوان (٦)، أو قوام معيشته كافية [كالعين] (٧) والنعم، ويجب أن يختص من النبات بما فيه هذا المعنى وليس إلا الأقوات.

...

[فصل (أركان هذا الباب)]

وإذا تقررت هذه المقدمة (٨) قلنا بعدها النظر في هذا الباب ينحصر في ثلاثة أركان (٩): أحدها: ما تجب فيه الزكاة، والثاني: ما المقدار الواجب، والثالث: في صفة الإخراج.


(١) (٢) الأنعام: ١٤١.
(٣) لعله يقصد ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٢٩ عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٤) في (ق) اللغة.
(٥) في (ت) الشرعية.
(٦) في (ر) قوام الأموال الحيوان.
(٧) ساقط من (ر). أما في (ق) فالكلمة غير واضحة ولعلها "كالثمر"، أو "كالشهر".
(٨) في (ق) المقدمات.
(٩) في (ت) فصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>