للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول بأن [الحركة إلى الأركان] (١) غير مقصودة تصح الصلاة. وهو معنى ما وقع في الروايات (٢).

...

[فصل (ما قيل في رفع اليدين في الصلاة)]

واختلف في رفع اليدين في الصلاة على خمسة أقوال: فقيل: لا يرفع في تكبيرة الإحرام ولا في غيرها. وهذا في مختصر ابن شعبان. وتأوله بعض الأشياخ على المدونة لقوله: وكان رفع اليدين عند مالك ضعيف (٣). لكنه قد نص على ضعفه في غير تكبيرة الإحرام. والقول الثاني: أنه يرفع في تكبيرة الإحرام خاصة. والقول الثالث: أنه يرفع فيها، وفي الرفع من الركوع. والرابع: أنه يرفع فيهما وفي القيام إلى الثالثة (٤). والخامس: أنه يرفع في ذلك وفي الانحطاط إلى الركوع. وقد وردت أحاديث تقتضي هذه الأقوال.

وقد قدمنا أن الرفع من الفضائل. وسببه إما تأهب (٥) لما يقدم عليه من الصلاة ورهبة، وإما نبذ للدنيا على ما نذكره في صفة الرفع. فيمكن أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع بحسب ما يكون عليه من الأحوال من رغبة أو رهبة، أو ما يخطر بباله من نبذ الدنيا وطرحها. وهذا (٦) خير ما تأولت عليه هذه الأحاديث الواردة المختلفة في صفة الرفع.


(١) ساقط من (ر).
(٢) في (ق) الكتاب.
(٣) المدونة: ١/ ٦٨.
(٤) في (ق) الثانية.
(٥) في (ص) تهيئاً وفي (ت) تهيب وفي (ق) تنبيهاً.
(٦) في (ق) "حين رهب أو خطر بباله طرح الدنيا ونبذها رفع وإلا اكتفى بالتكبير وهذا". وفي (ر) "وطرحها رفع وإلا اكتفى بالتكبيرة وهذا"، وفي (ص) "فإن رعب أو خطر بباله طرح الدنيا ونبذها رفع وإلا اكتفى بتكبيرة وهذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>