للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالموجودة يوم ملك الأصل، ومذهب ابن القاسم أنها كالموجودة يوم الشراء، ومذهب أشهب أنها يعتبر وجودها عند الحصول.

وعلى هذا اختلف في مسألة من حال عليه الحول وعنده عشرة دنانير فأنفق منها خمسة ثم اشترى بخمسة سلعة فباعها بخمسة عشر، واشتراها قبل الإنفاق. فمذهب المغيرة وجوب الزكاة إن تقدم الشراء أو بالعكس (١)، ومذهب ابن القاسم وجوب الزكاة إن تقدم الشراء لا بالعكس (٢)، وهو على ما قلناه. ومذهب أشهب يعتبر الوجود عند الحصول (٣).

وهذه المسألة فيها قياس العكس للمغيرة؛ لأنه قال في الكتاب: فكما لا يحسب ما أنفق قبل الحول فكذلك لا يترك أن يحسب ما أنفق بعد الحول قبل الشراء أو بعده. فاستعمل الشيء وعكسه قبل الحول وقاس عليه مثله بعد الحول (٤)، وهذا هو حقيقة قياس العكس (٥) عند الأصوليين. وبينهم خلاف في قبوله.

وقد ذكرنا ما قيل في مسألة كتاب الصيام هناك أنها قياس عكس، وبيَّنا أن ذلك ليس بصحيح، وإنما هناك قياس طرْد. وإنما قاس فيها الغوارب على الطوالع، فظن من لا تحقيق عنده أنه قياس عكس لما كان الغارب ضد الطالع وعكسه، وليس كذلك. وإنما حقيقة قياس العكس هذا (٦) الذي ذكره المغيرة، وهو كما قال أصحابنا في الرد على أبي حنيفة في قوله: إن القيء لا ينقض الوضوء، بأن يقولوا: كل ما لا ينقض الطهارة قليله، فلا ينقض كثيره، أصله الدم وعكسه البول. وإنما هذا لأنّ أبا حنيفة


(١) في (ر) إن تقدم الإنفاق على الشراء.
(٢) في (ت) وبالعكس.
(٣) ساقط من (ر) و (ق).
(٤) المدونة: ١/ ٢٤٣.
(٥) في (ر) للمغيرة؛ لأنه قال قبل الشراء أو بعده واستعمل الشيء من حققة قياس عكس قبل الحلول، وقاس عليه مثله فيما بعد الحول وهذا من حقيقة قياس العكس.
(٦) في (ق) هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>