للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغير الحرير. وكذلك القولان في لباسه في الجهاد؛ الجواز لأنه موضع ترهيب وإظهار قوة، والمنع أخذا بعموم ما ورد في الحديث من النهي (١).

فمن لم يجد إلا ثوب حرير [طاهر] (٢) وثوب نجس فبأيهما يصلي؟ قولان: أحدهما: أنه يصلي بالحرير من جهة أنه طاهر، ثم يعيد إذا قدر على غيره في الوقت. والثاني: أنه يصلي بالنجس، ثم يعيد إذا قدر على غيره أو على غسل النجاسة في الوقت أيضاً. وهذا خلاف (٣) في المكروهين إذا تقابلا أيهما يرتكب. والنجاسة تختص بالمنع في الصلاة دون غيرها فلها تأكيد بالاختصاص (٤). والحرير يحرم لباسه في كل الأوقات، فلهذا (٥) تأكد بعموم (٦) الأوقات. وهذا يتعلق بمسألة أصولية وهي الصلاة في الدار المغصوبة هل تصح أم لا؟ وذلك ينبني على الخلاف في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟

وإذا صلى بالحرير مع القدرة على غيره من الثياب الطاهرة فهل تبطل صلاته أم لا؟ ثلاثة أقوال: أحدها: البطلان، والثاني: الصحة مع العصيان، والثالث: إن كان عليه ما يستره من غير الحرير صحت الصلاة، وإن لم يكن عليه ما يستره بطلت.

فالصحة والبطلان مبنيان على الخلاف في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ وأما التفرقة بين أن يكون عليه ما يستره أم لا، فإنه متى صار (٧) عريانا عن غيره صار كالمكشوف العورة شرعاً، ومتى كان مستور


(١) من ذلك ما أخرجه الترمذي في اللباس (١٧٢٠) واللفظ له، والنسائي في الزينة (٥١٤٨) عَنْ أَبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإنَاثِهِمْ" قَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
(٢) ساقط من (ر) و (ق) و (ص).
(٣) في (ص) على خلاف.
(٤) في (ق) فلهذا أكد بالاختصاص، وفي (ر) كالتأكد في الاختصاص.
(٥) في (ر) فلها.
(٦) في (ق) و (م) عموم.
(٧) في (ق) و (م) و (ت) و (ص) كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>