للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشك، فيقسم بينهما. وهذا بناء على [إسقاط] (١) مراعاة الخلاف. ولو لم يكن لرب الديْن (٢) غيره، فاقتضى منه دينارًا ثم آخر فاشترى بالأول سلعة ثم بالثاني كذلك، فباع السلعة الأولى بعشرين دينار والثانية كذلك مثلًا. فإن كان شراؤه بالدينار الثاني بعد أن باع السلعة الأولى لم يترك (٣) إلا إحدى وعشرين دينارًا لأنّ التجر في الثاني وقع بعد أن وجبت الزكاة [في الأول] (٤)، ويستقبل بالربح الثاني حولًا من يوم وجبت الزكاة.

وإن كان شراؤه بالثاني قبل أن يبيع فإنه يزكي أربعين, لأنّ الربح وسببه حاصل قبل وجوب الزكاة في الأصل. وهذا على أن الأرباح مضافة إلى أصول (٥) الأموال. وأما على القول بأنها فوائد، يستقبل بالأرباح حولًا. وهكذا روى ابن نافع وأشهب عن مالك (٦) رحمه الله في هذه المسألة.

ولو كان الشراء بالثاني (٧) أولًا، ثم بالأول؛ فإن اشترى بالأول قبل أن يبيع المشترى بالثاني، فلا شك أنه يزكي الأربعين كما قدمناه على المشهور. وأما على قول أشهب الذي يرى أن النصاب إذا أَكمل بالثاني، يبقى الأول على حوله. وإن كان دون النصاب فينبغي أن لا يزكي إلا إحدى وعشرين [ديناراً]، (٨)؛ لأنّ الغيب كشف أنه إنما اشترى بالأول بعد أن وجبت فيه الزكاة.

وأما إن كان شراؤه بالأول بعد أن باع المشترى بالثاني فلا شك أنه لا


(١) ساقط من (ر).
(٢) في (ق) و (ت) المال.
(٣) في (ق) و (ت) لم يزد.
(٤) ساقط من (ق) و (ر).
(٥) في (ق) رؤوس.
(٦) في (ت) هكذا روى ابن نافع وأشهب عن ابن وهب، وفي (م) روى ابن وهب وأشهب عن مالك.
(٧) في (ت) الشراء أولًا بالثاني ثم.
(٨) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>