للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد أيضاً في شرح الرسالة أن المذهب كله على أنها سنة، وإنما الخلاف في الإعادة فيمن ترك السنن متعمدًا. وأما أبو الحسن اللخمي فحكى أن المذهب على ثلاثة أقوال: أحدها: إزالة النجاسة فرض، وهو مذهب ابن وهب (١) القائل أن من صلى بها يعيد في الوقت وبعده عامدًا كان أو ناسيًا. والقول الثاني: أن إزالتها سنة، وهو مذهب أشهب القائل إن من صلى بها لا يعيد إلا في الوقت وإن كان متعمدًا. والقول الثالث: إن إزالتها سنة مع النسيان فرض مع الذكر (٢)، وهو مذهب المدونة لأنه يقول: من صلى بها عامدًا أعاد وإن خرج الوقت، وإن كان ناسياً أعاد في الوقت، (٣) وهذا الذي قاله أبو الحسن اللخمي يشهد بصحته (٤) هذه الرواية.

فإذا ثبت ذلك فلا يخلو أن يرى النجاسة قبل الدخول في الصلاة أو بعد الدخول فيها أو بعد كمالها؛ فإن رأى ذلك قبل الدخول في الصلاة أمر بغسلها على ما قدمناه، وإن رأى ذلك بعد الدخول في الصلاة- فإن كان [دماً] (٥) يسيراً- تمادى ولا يقطع ولا ينزع الثوب إن كانت فيه، إلا أن يشاء، ويخف (٦) نزعه. وإن كان دماً كثيرًا أو يسيراً (٧) أو غيره من النجاسات، أو كثيرها فهل يقطع الصلاة أو يتمادى؟


(١) هو: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم مولى يزيد بن ريحانة ويقال مولى بني فهر .. روى عن أربعمائة عالم منهم مالك والليث وابن أبي ذئب ونحو أربعمائة شيخ من المصريين والحجازيين والعراقيين. قال أحمد بن حنبل: ابن وهب عالم صالح فقيه كثير العلم صحيح الحديث ثقة صدوق .. وقال محمد بن عبد الحكم: هو أثبت الناس في مالك وهو أفقه من ابن القاسم إلا أنه كان يمنعه الورع من الفتيا توفي سنة: سبع وتسعين ومائة. الديباج المذهب ص: ١٣٢ - ١٣٤، وشجرة النور ص:٥٨ (٢٥).
(٢) التبصرة: ٢٣.
(٣) المدونة ١/ ٣٤.
(٤) في (م) بصحة، وخرم في (ق).
(٥) ساقط من (م).
(٦) في (ق) لا ينزع الثوب إن كان فيها إلا أن يخف.
(٧) كذا في (ق) و (ر) وفي (م) أو يسيل من غيره من النجاسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>