للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المذهب ثلاثة أقوال: أولها وجوب القطع، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة. والثاني: أنه يتمادى ويعيد. والثالث: أنه إن خف نزعه (١) نزعه، وإن لم يمكن ذلك أو كان في الجسد، قَطَعَ.

وسبب الخلاف هل يقال إن كل جزء من الصلاة عبادة قائمة بنفسها، أو يقال صحة أوائلها موقوفة على صحة أواخرها؟ فإن قلنا إن كل جزء منها قائم بنفسه فها هنا لا يجب أن يقطع إذا أمكنه النزع، وإن قلنا إن الأوائل موقوفة على الأواخر قطع. ومن قال بالتمادي والإعادة فإنما راعى الخلاف لإشكال الأمر عليه.

ومما اعترض به (٢) مذهب ابن القاسم أنه يقول من صلى به ناسيًا فإنه يعيد في الوقت.

وإذا ذكر في الصلاة قطع. وكيف يوجب القطع وهو فيما مر من الصلاة (٣) ناسيًا؟ والجواب أنه في الحالة التي أبصر النجاسة صار مصليًا بها مع الذكر فبطل ذلك الجزء من الصلاة، وإذا بطل جزء منها بطلت كلها.

وإن رأى النجاسة بعد كمال الصلاة؛ فأما الدم اليسير فلا يعيد منه كما قررناه، وهذا في سائر الدماء إلا دم الميتة والحيض فقيل إنهما كهذه الدماء (٤)، وهو المشهور. وقيل بخلافه لعموم تحريم الميتة ولأن دم الحيض يلاقي مخرج البول، وأيضاً فهذان (٥) لا تدعو الضرورة إليهما بخلاف غيرهما من الدماء التي تنفصل من الأجسام الحية. وأما غير ذلك من النجاسات فقد قدمنا الثلاثة الأقوال متى (٦) تكون الإعادة.


(١) ساقط من (م).
(٢) في (ق) و (م) ربما اعترض بهذا مذهب ابن القاسم.
(٣) في (ق) و (م) فيما مر بالصلاة.
(٤) في (ق) إنه كعادة الدماء، وفي (ر) إنه غيره من الدماء [صعوبة التحقيق].
(٥) في (ق) فهذا و (م) فهذه.
(٦) في (م) منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>