للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن وجوبًا مُوسَّعا آخره غروب الشمس من يوم الفطر.

وسبب الخلاف النظر إلى كونها طهرة من الرفث في الصوم يجب عند خاتمته، أو إلى كونها مضافة إلى اليوم. والقصد بها إرفاق المساكين فيه. فيختلف على هذا هل تجب بطلوع الفجر [من النهار أو بطلوع الشمس] (١) على القول بأن ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس من الليل. وأما القول الرابع فنظر إلى جميع المعاني.

وفائدة هذا الخلاف فيمن ولد أو أسلم أو مات أو بيع [من العبيد] (٢) في ما بين هذه الأزمان، هل تجب (٣) فطرته؟ أو لا (٤) تجب على المولود والداخل في الإسلام؟ وهل (٥) تسقط عن الميت؟

والحكم فيمن هلك (٦) يجري على هذه الأقوال التي قدمناها. وانفرد أشهب فقال: لا تجب على من لم يصم يومًا (٧) من رمضان. وهذا باطل بغير المكلَّف، فإنما تجب عليه وإن لم يلزمه صيام. فإن علَّل أشهب بأنها طُهرة للصائمين، ومن أسلم أو ولد ولم يمض له زمن يصح صومه فلا طهرة عليه، وغير المكلَّف أيضًا لا يفتقر إلى تطهير إلا أن يقول تلزم من كان موجوداً تجري عليه أحكام المسلمين ولو يومًا. فهذه مراعاة لحكم الإسلام لا لحكم الصوم.

واختلف القول في العبد يباع بيعًا فاسداً فيمضي عليه يوم الفطر وهو عند المشتري ثم ينقض البيع فيه، هل تكون صدقة الفطر على البائع أو على


(١) ساقط من (ت).
(٢) في (ر) و (ق) العبد.
(٣) في (ق) و (ت) على من تجب.
(٤) في (ق) و (ت) هل.
(٥) في (ت) ومتى.
(٦) في (ق) و (ت) في ذلك.
(٧) في (ت) ولو يوما.

<<  <  ج: ص:  >  >>