للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون سفره من مصر من الأمصار، أو من قرية، أو من بيوت العمود (١). فإن كان سفره من مصر من الأمصار ولا بناء حول المصر ولا بساتين، فهل يقصر الصلاة لمفارقته [السور] (٢)، أم لا حتى يجاوز ثلاثة أميال وهو المقدار الذي يجب منه إتيان الجمعة؟ في المطب قولان: المشهور أنه يقصر بالمفارقة (٣) لأنه قد خرج عن حكم الحضر، وقال ابن الماجشون: "لا يقصر حتى يجاوز البلد بثلاثة أميال". ورأى أن هذا المقدار لما وجبت الجمعة على من فيه كان في حكم البلد. ولم يلتفت إلى ذلك في المشهور؛ لأن الجمعة إنما وجبت علي من (٤) كان في مثل هذا المقدار، لأن النداء أبلغ إليه.

وإن كان حول المصر بناء معمورة وبساتين؛ فإن اتصلت به وكان في حكمه فلا يقصر حتى يجاوزها [بثلاثة أميال] (٥)، وإن لم تتصل به وكانت قائمة بأنفسها قصر وإن لم يجاوزها.

فإن كان الموضع [الذي سافر منه] (٦) قرية لا تقام فيها الجمعة ولا بناء متصل بها ولا بساتين، [قصر إذا فارق بيوت القرية بلا خلاف، وإن كان متصلاً بها بنيان (٧) أو بساتين] (٨) فكما قدمناه في المصر.

وإن كان السفر من بيوت العمود، فإذا فارق البيوت التي سافر عنها قصر بلا خلاف في المذهب.

...


(١) يقصد بيوت الرحل التي تكون غالباً عبارة عن خيام.
(٢) ساقط من (ق) و (ر).
(٣) في (ق) و (ت) بالمفازة.
(٤) في (ر) في من.
(٥) ساقط من (ر) و (ت).
(٦) ساقط من (ق).
(٧) في (ت) و (ر) بنياناً.
(٨) ساقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>