للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى على جنازة فدعا بدعاء مخصوص، فجمعه أهل العلم، واستوفاه أبو محمد بن أبي زيد في رسالته، ورتبة (١) فلا نطول بذكره.

وهل يقرأ قبل الدعاء بأم القرآن؟ في المذهب قولان: المشهور أنه لا يقرأ, لأن المقصود الدعاء، ولأن هذا جزء من الصلاة المفروضة، فلا يقرأ فيها بأم القرآن قياسًا على سجود التلاوة. وقال أشهب: يقرأ فيها بأم القرآن، وهذا لعموم قوله-صلى الله عليه وسلم-: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" (٢)، ولأن ابن عباس رضي الله عنه صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن فقال: "إنما فعلته لتعلموا أنها سنة" (٣). وبين الأصوليين خلاف في الصحابي إذا قال: من السنَّة كذا، هل يضاف إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويكون سنته؟ أو يكون كقول الصحابي يختلف فيه هل يكون حجة أم لا؟

وقد قدمنا الخلاف في صفة السلام من الصلاة على الجنازة هل يجهر به أو يسر؟ [وإذا قلنا إنه يسر] (٤)، فيعلم المقتدون كمال الصلاة بانصراف الإمام.

ومن صفة الصلاة حكم وضع الجنائز. والفضل عندنا في القرب إلى الإمام. فإن كانت الجنائز من جنس واحد كالرجال أو النساء (٥) فالإمام بالخيار بأن يجعل صفا واحدا ويلي الإمام أفضلهم، أو يقوم وسط الصف ويجعل قيامه عند أفضلهم، ويجعل الذي يلي الإمام من يليه في الأفضل،


(١) في (ق) وأثبته.
(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرجه مسلم في الصلاة ٣٩٥ بلفظ "مَنْ صَلْى صَلاَة لَمْ يَقرَأ فِيهَا بِأمِّ القُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ" الحديث.
(٣) أخرجه البَيهقي في سننه ٤/ ٣٩، والشافعي في مسنده ٣٥٩ عن سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة ويقول: إنما فعلت لتعلموا أنها سنة. وأخرجه الحاكم بلفظ آخر في المستدرك ١/ ٥١٠ عن سعيد بن أبي سعيد يقول: صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد لله ثم قال: "إنما جهرت لتعلموا أنها سنة" هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
(٤) ساقط من (ر).
(٥) في (ر) والنساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>