للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا لم يزكِّ حتى مرت أحوال لأنه غير مدير، وقلنا إن المدير لا يقوم، فهل يزكي لسنة واحدة أو لما تقدم من السنين؟ في المذهب قولان. والحكم بزكاة واحدة قياسًا على الدين، والحكم بزكاة ما تقدم من السنين، لأنّ الدين لا نماء فيه، وهذا مال ينمى لربه. وإذا قلنا إن فيه زكاة واحدة فإنه (١) يراعى ما يحصل حالة الانفصال. وإذا قلنا إنه يزكى لكل عام، فإن تساوى مقداره في سائر الأعوام (٢) زكى كذلك، وحكمه بَيّن.

وإن اختلف مقداره فإن كان أولًا أكمل متن حاله يوم الانفصال لم يُراعَ ذلك الكمال لأنه لم يحصل، وإن كان الأمر بالعكس، وكان في السنين الماضية ناقصًا ثم كمل، زكى عن كل سنة عما كان فيها. لأنه إنما يخاطب الآن عما تقدم من السنين. ومثل هذا أن يكون له مال قارض (٣) به، وهو مائة فمر به عام ثم صار مائتين (٤) ثم عام فصار ثلاثمائة. فإنه يزكي عن العام الأول عن المائة، وعن الثاني عن المائتين إلا ما نقص منها مقدار الزكاة، وعن الثالث عن الثلاثمائة [إلا ما نقص منها مقدار الزكاة] (٥) بحسب ما قلناه. ولو كانت ثلاثمائة في العام الأول ثم مائتين ثم مائة، لم يزك إلا عن المائة. ولو كانت في العام الأول مائتين وفي الثاني مائة وفي الثالث ثلاثمائة، زكى عن العامين الأولين عن مائة، وعن العام الثالث عن ثلاثمائة. وأصل هذا أن يراعى في النقص حالة خوطب بالأخراج، وكذلك يراعى في الزيادة. ولكنه مع الزيادة لا يجب عليه، لما (٦) تقدم من الأعوام مراعاتها لأنه غير مالك [لها] (٧).

...


(١) في (ت) فإنما.
(٢) في (ر) الأغراض.
(٣) في (ر) قراضًا.
(٤) في (ق) و (ت) عام وهو كذلك ثم عام فصار مائتين.
(٥) ساقط من (ر).
(٦) في (ر) و (ق) فيما.
(٧) ساقط من (ت) و (ر) و (م)، وفي (ر) وبالله التوفيق والصلاة على نبيه الكريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>