للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان المال الذي في يد العامل عينًا عند حلول الحول.

ورأى أبو الحسن اللحمي أنه يلزم من قال يزكي المدير عند حلول الحول أن يزكي غير المدير إذا كان ما بيده عينًا، قال: لأن نهاية الأمر في عروض المدير أن تكون كالعين (١). وهذا لا يلزم لأنهم في المذهب حكموا لما في يد العامل بحكم الدين الذي لا يزكى قبل أن يقبضه، وإذا حكموا له بذلك، فالمدير يقوم دينه، وغير المدير لا يقومه. فقد صار حكم المدير في هذا المعنى أقوى من حكم غيره. وإذا اختلف في العامل إذا كان مديرًا فلا يلزم عليه الاختلاف إذا كان في يده عينًا, لأنه بمنزلة الدين كما قلنا.

وإن كان العامل مديرًا (٢) وهو موافق [لحال] (٣) رب المال فهل يقوم ما في يديه عند حلول الحول؟ قولان كما ذكرناهما. والتقويم لأنّ نهاية هذا أن يكون كالدين، والدين يُقَوْمُ على المشهور من المذهب. ونفي التقويم لأنه لا يدري ما يحصل فيه من النماء والنقص فيرجئه إلى المفاصلة. وإن قلنا بأنه يقوم فمن أين يخرج الزكاة؟ هل منه أو من مال رب المال؟ أجراه أبو الحسن اللخمي على قولين. وسنتكلم على هذا في حكم زكاة الماشية وزكاة الفطر إذا كان العبيد والماشية قراضًا.

وإذا كان حال العامل في الإدارة وغيرها مخالفًا لحال رب المال (٤) فأشار أبو المقاسم بن محرز إلى إجرائه على ما تقدم من الخلاف إذا كان لرجل مالان، أحدهما مدار والآخر غير مدار. وقد قدمنا تفصيل المذهب وما فيه من الخلاف. وهذا الذي قاله بَيِّن إن قلنا إن الحكم في الزكاة مراعاة حكم رب المال. وأما إن راعينا حال العامل في نفسه فنعطيه فيما يختص بربحه وفي (٥) جميع ما في يديه حكم نفسه في الإدارة وعدمها.


(١) التبصرة لوحة: ٦٨.
(٢) في (ر) مدينا.
(٣) ساقط من (ت).
(٤) في (ر) العامل.
(٥) في (ر) أو في.

<<  <  ج: ص:  >  >>