للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان له خليط آخر ففي المذهب أربعة أقوال:

أحدها: أنهم يعدون كلهم خلطاء، ومثاله أن يكون لواحد أربعون وللآخر ثمانون. أربعون منها خالط بها صاحب الأربعين، وأربعون خالط بها الآخر. وإذا عد الجميع [خلطاء] (١) زكوا شاتين على كل واحد من صاحبي الأربعين نصف شاة، وعلى صاحب الثمانين شاة.

والقول الثاني: أن كل واحد من صاحبي الأربعين لا يحتسب بالآخر، وإنما يحتسب بغنم صاحبه الخالط له خاصة. فيكون على كل واحد من صاحبي الأربعين ثلث شاة وعلى صاحب الثمانين [ثلثا] (٢) شاة لأنه لا يحسبها مع (٣) كل واحد من صاحبي الأربعين.

القول الثالث: أن كل واحد من صاحبي الأربعين لا يحتسب إلا بما معه خاصة، فيكون عليه نصف شاة وعلى صاحب الثمانين شاة (٤) , لأنه يجمع (٥) جميع ملكه فيضيف بعضه إلى بعض.

والقول الرابع: أن صاحب الثمانين لا يجمع ملكه بعضه إلى بعض، لكن يزكى كل ملك خالط به الآخر كأنه لا يملك غيره.

ولكن هذا القول يوافق القول الأول في هذه الصورة، فيكون عليهما (٦) شاتان، على كل واحد من صاحبي الأربعين نصف (٧)، وعليه نصفان. والطريق إلى الموافقة في هذه الصورة مختلف (٨) , لأنه في القول


(١) ساقط من (ر).
(٢) ساقط من (ت) و (م).
(٣) في (ق) و (ت) لأنه يحتسب بها مع.
(٤) في (ر) و (ق) و (ت) ثلثا شاة.
(٥) في (ر) لا يجتمع.
(٦) في (ت) عليهم.
(٧) في (م) نصفًا وفي (ر) نصفان.
(٨) في (ر) و (ت) والطريق الموافق في هذه الصورة تختلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>