للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المعتق (١) إلى أجل فإن قلنا في المدبر إنه لا يجعل فيه دينه فأحرى ألا يجعل دينه في هذا. وإن قلنا إنه يجعل دينه فيه فيجعله (٢) هاهنا في قيمة خدمته.

فإن كان له آبق (٣) فإن كان غير مرجو، فلا يجعل دينه فيه. وإن رجيت عودته أو القدرة عليه فظاهر المذهب على قولين: أحدهما: أنه يجعل دينه فيه. والثاني: أنه لا يجعله. وهما على النظر إلى أصل الملك، ورجاء العودة أو النظر إلى عدم القدرة الآن.

وقد قدمنا الخلاف فيمن كان عليه دين فوهب له بعد حلول الحول، هل يزكيه؟ ويختلف أيضًا في الواهب هل يلزمه زكاته, لأنه يعد (٤) كأنه قبضه ثم وهبه. وهو على الخلاف فيمن ملك أن يملك هل يعد مالكًا أم لا؟

وعلى هذا نزلوا حكم مال يزكيه ثلاثة، وهو أن يكون على إنسان ديون وهو مليء وله (٥) عروض يجعل فيها دينه، وعلى (٦) الطالب له بالدين دين أيضًا وله عروض يجعل ما عليه فيها، فأحال الوسط منهم طالبه على مديانه الأول فقبضه بعد حلول الحول (٧).

فأما من عليه الدين وهو المقبوض منه، ومن له وهو القابض، فيزكيان بلا خلاف.

وأما المحيل فهل يزكي أم لا؟ ففيه قولان، وهما على الخلاف فيمن


(١) في (ر) العتق.
والمقصود بالمعتق إلى أجل، العبد الذي حدد له سيده زمنًا معينًا يحرره فيه.
(٢) في (ر) فيجعلها.
(٣) الآبق هو العابد الفار من سيده.
(٤) في (ق) لأنه يقدر، وفي (ر) لا يعد.
(٥) في (ق) مليء به وله.
(٦) في (ت) وله على غير الطالب له.
(٧) في (ق) فيقضيه بعد حلول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>