للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقت اتهم فيه المغاربة بالتقصير في علم الأصول والعزوف عنه وقلة بضاعتهم فيه (١).

ومن كثرة استعماله للقواعد الأصولية واعتماده عليها، أصبح محط انتقاد بعض العلماء. قال ابن فرحون: "وكان رحمه الله يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه. وعلى هذا مشى في التنبيه. وهي طريقة نبه ابن دقيق العيد على أنها غير مخلصة، إذ الفروع لا يطرد تخريجها على القواعد الأصولية" (٢). وقد سبق الحديث عن هذه القضية، فلا داعيًا لتكراره (٣).

ومهما يكن من أمر فإن الدارس أو المتفقه، يجد متعة في التعامل مع القواعد الأصولية وربطها بالفروع الفقهية. فهي الوسيلة المثلى لتنمية الملكة والمساعدة على استنباط الأحكام واستثمارها.

ولتجلية الموضوع أكثر يستحسن ذكر بعض القواعد الأصولية التي احتج بها ابن بشير أو رد إليها اختلاف الفقهاء.

فمن ذلك قوله:

هل الأمر يدل على الوجوب أو الندب؟ (٤) هل القضاء يفتقر إلى أمر ثان؟ (٥) هل الأمر يقتضي الفور أم التراخي؟ (٦). هل الأوامر تتعلق بوقت الكراهة؟ (٧) هل يقتدى بأفعاله كلها؟ (٨) هل الأمر بالشيء نهي عن


(١) لقد أطلق هذه التهمة ابن رشد الحفيد في كتابه: فصل المقال ص ٢٧ وتبعه المقري في نفح الطيب ١/ ٢٢، وقد فند هذا الادعاء الدكتور محمد الجيدي في كتابه محاضرات في تاريخ المذهب المالكي ص ٧٢.
(٢) الديباج ٨٧.
(٣) انظر ص: ١٠٢ من هذا الكتاب.
(٤) انظر ص: ٢٤٠ من هذا الكتاب.
(٥) انظر ص: ٦٦٠ من هذا الكتاب.
(٦) انظر ص: ٢٦٧ من هذا الكتاب.
(٧) انظر ص: ٣٧٧ من هذا الكتاب.
(٨) انظر ص: ٥٥٨ من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>