(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ إلا بلفظ قريب عن عبد الله بن عمر قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُسْأَلُ عَن الْمَاءِ يَكُونُ في الْفَلاَةِ مِنَ الأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يحْمِلِ الْخَبَثَ". الترمذي في الطهارة ٦٧ واللفظله، وابن ماجه في الطهارة ٥١٧. (٣) في (ر) و (ق): فوق. (٤) ساقط من (ص) و (م) و (ق). (٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ إلا بلفظ: "إِنَّ الْمَاءَ طهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" أخرجه الترمذي في الطهارة ٦٦، وأبو داود في الطهارة ٦٧ واللفظ له. (٦) لم أقف عليه بهذا اللفظ إلا بلفظ قريب عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شيْءٌ إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ" أخرجه ابن ماجه في الطهارة ٥١٤. قال الشوكاني بعدما ذكر طرق الحديث وبيّن ضعفها: قال في البدر المنير: فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف، فتعين الاحتجاج بالإجماع كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهما. يعني الإجماع على أن المتغير بالنجاسة ريحاً أو لوناً أو طعمًا نجس. وكذا نقل الإجماع ابن المنذر فقال: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعماً أو لونًا أو ريحاً فهو نجس. انتهى نيل الأوطار ١/ ٣٥.