للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوضوء والغسل في افتقارهما إلى النية؟ أو غسله لتنقطع مادة المذي فلا يفتقر إلى نية؟

واختلف القائلون بالافتقار إلى النية لو صلى وقد غسله بلا نية؛ هل يعيد الصلاة أم لا؟ ومقتضى إيجاب النية أن يعيد الصلاة، وترك الإعادة مراعاة الخلاف. واستقرأ بعض المتأخرين من المدونة أنه يغسل الذكر من المذي عند إرادة الوضوء، فإن غسله قبل ذلك لم يجزه وعوَّل في ذلك على قوله في المدونة: ولا يلزم غسل الأنثيين عند الوضوء، إلا أن يخشى أن يكون أصابهما شيء، وإنما عليه غسل ذكره (١). فعوَّل على هذا الكلام ظانًا أن مراده إنما عليه غسل ذكره إذا أراد الوضوء. وهذا الاستقراء فيه بُعْدٌ، لأن مراده أنه لا يغسل الأنثيين وإنما يغسل الذكر خاصة. وقوله: إلا أن يخشى أن يكون أصابهما شيء، يقتضي أنهما مع الشك هل أصاب الجسد نجاسة (٢) فيغسله، بخلاف الثوب فإن الثوب يجزي فيه النضح. وفي الجسد قولان: أحدهما: إجزاء النضح، والثاني: وجوب الغسل.

ونقل بعض المتأخرين (٣) ما في المدونة على تحقيق الإصابة فقال إلا أن يصيبهما (٤) شيء.

والمذي ماء إلى الصفرة أميل بين الدقة (٥) والثخانة يخرج عند اللذة الصغرى كالقبلة والمباشرة.

والودي ماء إلى البياض أميل وفيه ثخانة يخرج عقيب (٦) البول، فقد يعتريه من كثرة البردة (٧)، أو من حصار (٨) عن النكاح.


(١) المدونة ١/ ١٢.
(٢) في (ق) نجاسة أم لا يغسله، وفي (ر) نجاسة أم لا فيغسله.
(٣) في (ر) المختصرين.
(٤) في (ق) و (م) يصيبها.
(٥) في (ق) الرقة.
(٦) في (ص) عقب.
(٧) في (ص) ويعتري من إبردة.
(٨) بياض في (ق) و (ر)، وفي (ص) حمام. ولعل الصواب "حصار" كما أثبته في المتن.

<<  <  ج: ص:  >  >>