للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسيان. فإن قلنا بالفرضية فمن نكس بطل وضوءه ولا تجزيه الصلاة بالوضوء المنكس، وإن فرقنا بين العمد والنسيان أجزأه مع النسيان دون العمد، وإن بنينا على المشهور من المذهب فإن صلى أجزأته صلاته. وهل (١) يعيد الوضوء؟ إن كان عامداً (٢) أعاده من أوله ليأتي بالسنة على وجهها، وإن كان ناسياً فلا يخلو أن يكون بحضرة الماء أو بعد أن تباعد عنه؛ فإن كان بحضرة (٣) الماء أعاد ما نكس وما يليه، وإن تباعد وكان مثلا (٤) غسل يديه [قبل وجهه] (٥) ثم مسح برأسه وغسل رجليه فمذهب ابن القاسم أنه يعيد غسل يديه خاصة، ومذهب ابن حبيب أنه يعيد اليدين وما بعدهما (٦). وقد اعترض بعض الأشياخ قول ابن القاسم ورأوا أنه لا يحصل بذلك الترتيب بل يبقى على فساده (٧)؛ لأنه إذا أعاد اليدين خاصة صارتا واقعتين بين الرأس والرجلين وذلك فساد للترتيب.

وإنما أوتي على هؤلاء من قبل أنهم ظنوا إعادة اليدين للترتيب [الذي] (٨) بينهما وبين سائر الأعضاء، وإعادتهما هاهنا إنما هي لتقع بعد الوجه، وإلا فقد حصل الترتيب بينهما وبين الرأس والرجلين بالغسل (٩) الأول، وإنما فساد الترتيب بينهما وبين الوجه كما قلناه، فإذا أعادهما (١٠) ذهب ذلك الفساد.

...


(١) في (ق) وهو.
(٢) في (ر) عمداً.
(٣) في (ص) و (ق) و (م) يقرب.
(٤) في (ق) تباعد كان مثل من غسل قبل وجهه.
(٥) ساقط من (ر).
(٦) انظر النوادر والزيادات ١/ ٣٢.
(٧) في (ر): فساد.
(٨) ساقط من (ص) و (م) و (ق).
(٩) في (ق) لا للغسل وفي (م) للغسل.
(١٠) في (ق) و (م) أعدناه و (ص) أعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>