للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قارن مادة غير معتادة كمن يسابق فيمني أو ينزل حوض الحمام (١) أو تلدغه عقرب فيكون منه ذلك، فهذا فيه قولان: إيجاب الغسل بحصول (٢) اللذة، وإسقاطه. لأن وجود المني عن ذلك نادر، فيلحق بالصور النادرة. فإن كانت اللذة معتادة لكنها سابقة، كمن يجامع فيجد اللذة (٣) ولا يكون منه ماء، أو يتلذذ بغير الجماع ولا يكون منه ذلك، ثم بعد ذهاب تلك اللذة جملة يكون منه الماء؛ ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: وجوب الغسل التفاتاً (٤) إلى اللذة المتقدمة، ولأنها (٥) قد أثرت انفصال الماء عن موضعه، وإنما عجزت الطباع عن إبرازه (٦) في الحال. والقول الثاني: إسقاط الغسل لأن الماء لا حكم له ما لم يبرز، فإذا برز عاريا من اللذة لحق بما (٧) فقدت فيه اللذة جملة. والقول الثالث: أنه إن كان عن جماع ثم اغتسل له قبل بروز الماء ثم برز فلا يعيد الغسل، وإن كان عن غير جماع فلم يغتسل له فإنه (٨) يغتسل عند بروزه وهذا لأنه (٩) يوجب الغسل له لكنه لا يكون غسلان لحدث واحد.

وإذا أسقطنا الغسل فهل بجب منه الوضوء؟ في المذهب قولان: أحدهما: إيجابه، لأن أدنى مراتبه أن يكون كالودي (١٠). والثاني: إسقاطه لأنه كسلس المذي (١١).


(١) في (م) لحوض.
(٢) في (ت) و (ق) و (ص) لحصول.
(٣) في (ق) اللذة جملة.
(٤) في (ت) اتفاقا.
(٥) في (م) أو.
(٦) في (ص) إنزاله.
(٧) في (ص) فيما.
(٨) في (م) و (ق) لأنه.
(٩) في (ق) وهذا لا لأنه.
(١٠) في (ت) و (م) كالمدي.
(١١) في (ت) البول المدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>