للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحائل، وإن تغيرت فهاهنا قولان: مذهب أشهب أنها بحكم الحائل لكون الحمل عندنا (١) يذهب الدم. ولهذا شبهه بالرضاع والمرض. ورواية ابن حبيب عن مالك وهو مذهب ابن القاسم وابن وهب أنه ليس كذلك، وإنما يجتمع الدم ثم يندفع وليس أول الحمل كآخره.

وكم مقدار ما تجلس؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تجلس بعد الشهرين والثلاثة الأشهر خمسة عشر يوماً ونحوها. وإذا جاوزت الستة الأشهر فرأته فإنها تترك الصلاة ما بين العشرين أو نحو ذلك، قاله ابن القاسم.

والثاني: إن رأته في أول شهور الحمل جلست قدر أيامها والاستظهار. وإن رأته في الثاني فمثلي ذلك ولا تستظهر. وإن رأته في الثالث فثلاثة أمثال ذلك. وفي الرابع أربعة (٢) أمثاله حتى تبلغ ستين يوماً فلا يُزاد عليها. قاله مالك عند ابن حبيب.

والثالث: أنها في آخر الحمل تضعف أيام حيضتها ثم تغتسل لأن دمها أكثر من [دم]، (٣) الحيض. وكأن قول ابن القاسم وابن وهب مبنيان على أن الدم وإن اجتمع فهو ينقص باغتذاء الولد منه. وقول مالك عند ابن حبيب مبني على أن الدم يجتمع ثم يندفع. ولمالك قول رابع في المبسوط (٤) ينفي التحديد، لكن تجلس ما لم تسترب من طوله، ويرى أنه سقم حدث، وليس مما يعرض للنساء في الحمل، فإذا رأت (٥) ذلك حكمت بالاستحاضة. وهذا جواب من لم يثبت عنده عادة مستقرة (٦) فأحال على حال من اعتادت ذلك وما يظهر من أمره.


(١) فى (ت) لأن الحمل عنده.
(٢) فى (ص) ثلاثة.
(٣) ساقط من (ق).
(٤) هو للقاضي إسماعيل، ويعد الكتاب ضمن الدواوين السبع؛ التي هي: المدونة، والمستخرجة، والموازية، والواضحة، والمختلطة، والمجموعة، والمبسوط. انظر مسائل لا يعذر فيها بالجهل ص ٧.
(٥) في (ق) فإذا زاد ذلك.
(٦) فى (ق) مقدر وفي (ص) مقدورة وفي (ت) مقدرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>