للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضاً. وتبديل هيئة الصلاة للخوف، وقد اختلف الناس فيه، وفي المذهب قولان.

والجمع في السفر لا اختلاف في تخصيصه من حيث الجملة، لكنه اختلف المذهب هل (١) يختص بسفر القصر أو يعم كل سفر.

وأما الجمع للمريض فإنه مما يعم السفر والحضر. والجمع للمطر (٢) اختلف الناس فيه (٣)، والمذهب جوازه. وإذا أجزناه عم الحضر والسفر.

وأما ما نحن بسبيله هو التنفل على الدابة؛ فيختص عندنا بالسفر كما تقدم إذ لم يثبت في غير سفر وإنما ورد في السفر. فإذا ثبت جوازه فلا يتعدى به ما ورد. ولهذا لا يؤمر المصلي على الدابة بالركوع والسجود، بل يجزيه الإيماء. وإن أمكنه التربع في موضع القيام والتهيئ للإيماء والتورك في موضع الجلوس فعل، وإلا سقط عنه ذلك. ويصلي حيث ما توجهت به دابته، ولا يلزمه التوجه للقبلة للإحرام ولا في غيره إذا كان توجهه إلى غير القبلة. لكن يجعل المكان الذي توجه إليه كالقبلة في حقه فلا يلتفت عنه. وقد حمل قوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (٤)، على التنفل على الدابة. وله أن يضرب الدابة التي تحته أو غيرها إن احتاج إلى ذلك ويركض ما تحته، لكن يلزم ترك الكلام، وهذا لأنه يفعل ما هو من مصلحة سفره بحسب ما تدعو الضرورة إليه ويترك ما لا تدعو إليه الضرورة.

...


(١) في (ق) والاختلاف في اختصاصه بالسفر لكنه اختلف هل، وفي (م) الجمع في السفر ولا اختلاف فيه في تخصيصه لكنه اختلف هل، وفي (ر) ولا خلاف في اختصاصه بالسفر في الجملة لكنه اختلف المذهب هل.
(٢) في (ر): للمرض.
(٣) في (م) وأما الجمع للمطر فإنه مما يعم السفر والحضر والجمع للمطر واختلف الناس فيه، وفي (ر) وأما الجمع للمريض فإنه مما يعم السفر والحضر والجمع للمرض اختلف الناس فيه، وفي (ت) وأما الجمع للمرض فإنه مما يعم السفر والحضر والجمع للمطر واختلف الناس فيه.
(٤) البقرة: ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>