للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإبطال إن كان اللحن يغير المعنى لأنه حينئذ يصير كالكلام، والصحة إن كان لا يغير المعنى لأنه لم يخرج القرآن عن المعنى.

والقسم الثالث: ما يفقد الذكورية. ولا تكون المرأة إماماً للرجال عندنا لنقصها، ولأن صوتها عورة، وقياساً على الخلافة فإن الأمة مجتمعة على أنها لا تكون خليفة، وقد قاس الصحابة الخلافة على الإمامة في الصلاة. وهل تصح إمامتها للنساء (١)؟ قولان: المشهور عدم الصحة طرداً للحكم الكلي، وروى ابن أيمن (٢) عن مالك أنها تؤم النساء (٣). وهذا لأنه عول على أن المنع من كون صوتها عورة، وهو مفقود هاهنا.

وأما الخنثى فإن حكم له بحكم أحد الصنفين عول عليه؛ إما الذكورية وإما الأنوثية. فإن كان حكم عليه بالذكورية فللمتأخرين في إمامته قولان: المشهور صحتها قياساً على الميراث الذي بذلك الصفة يرث. والقول الثاني (٤) بالمخ للرجال؛ إذ يحتمل أن يكون أنثى.

وإن أشكل الأمر فلا يصح أن يؤم الرجال ولا النساء على المشهور ويؤمهن على الشاذ.

والقسم الرابع: ما يرجع إلى الاعتقاد؛ فإن كان كفراً فلا شك أن إمامة الكافر لا تصح، لكنه (٥) إن أم مستتراً بكفره فهل يجعل ذلك علماً على إسلامه؟ فإن تماد يُترك، وإن لم يتماد قتل بعد الاستتابة. أو لا يجعل علما على إسلامه؟ في ذلك قولان.


(١) في (ت) للنساء في الصلاة.
(٢) هو: محمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي الحافظ أبو عبد الله، رحل إلى العراق وسمع من محمد بن إسماعيل الصائغ ومحمد بن الجهم السمري وطبقتهما وألف كتاباً على سنن أبي داود. كان بصيراً بمذهب مالك. توفي سنة ثلاثين وثلاثمائة وله ثمان وتسعون سنة" الديباج المذهب ص: ٣٢٠. وشجرة النور:٨٨ (١٨٨).
(٣) في (ت) صحة إمامتها للنساء، وفي (ق) صحة صلاتها بالنساء.
(٤) في (ت) الشاذ.
(٥) في (ر) لأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>