للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعشاء إذا أوتر بعدها. وقال المغيرة (١): يعيد المغرب. وألزمه الأشياخ إعادة العشاء وإن أوتر. وكأن المغيرة التفت إلى عموم أمره - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة، لكنه عموم خرج على سبب لم تكن الصلاة المأمور بها بالإعادة شبها (٢) إلى صلاة المغرب. وبين الأصوليين خلاف في العموم الوارد على سبب هل يقصر عليه أو يتعدى إلى غيره، وأيضاً فوجه المشهور من حيث (٣) القياس أن أحد الصلاتين نافلة فلا بدّ أن [يشفعها] (٤). والنافلة لا تكون بثلاث ركعات ولا بركعة واحدة. على أنه قد اختلف لو أعاد العشاء الآخرة هل يعيد الوتر أم لا؟ وهو خلاف بالإعادة بأية نية تكون وإن قلنا بنية الفرض أعاد الوتر، وإن قلنا بنية النافلة لم يعده. واختلف أيضاً إذا أعاد المغرب على القول بأنها لا تعاد؛ فقيل: يعيدها ثالثة (٥)، وهو مذهب ابن وهب. فبذلك تحصل وتراً. وقيل: إن كان بالقرب أضاف إليها ركعة وإن تباعد لم يضف إليها شيئاً ولم يعد، وهذا هو المشهور وكأنه يرى أن إعادتها ثالثة تكثير النافلة (٦) بثلاث، ومن منع هرب من إعادتها (٧). وهذا إذا كان لم يعلم بقبح ما صنع إلا بعد كمال الصلاة؛ فإن علم بذلك (٨) وهو مع الإمام فهل يقطع بعد ركعة أو بعد ركعتين، أو يتمادى؟ قولان. وهما على تغليب أحد المكروهين لأن الإعادة عنده لا تجوز وقطع الصلاة فيه مخالفة للإمام وإبطال العمل.


(١) هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث .. المخزومي، سمع أباه ومالك وغيرهما. خرج عنه البخاري كان فقيه المدينة بعد مالك وله كتب فقه قليلة في أيدي الناس. توفي سنة ثمان وثمانين وقيل في صفر يوم الأربعاء لسبع خلون منه سنة ست وثمانين ومائة" الديباج المذهب ص: ٣٤٧ وطبقات الفقهاء ص: ١٥٢.
(٢) في (ق) نسميها.
(٣) في (ق) و (ت) جهة.
(٤) ساقط من (ر) و (ت).
(٥) كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: ثلاثة.
(٦) في (ق) للنافلة.
(٧) في (ق) ومنه منع من إعادتها، وفي (ر) ومنه هرب عن إعادتها.
(٨) في (ر) قبل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>